عدم اعمال الشرط الصريح الفاسخ إذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لإلتزامه او توافر للمشتري الحق في حبس الثمن

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه ولئن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد , كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى يمكن أن تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناءً على الدفع بعدم التنفيذ فى حالة توافر شروطه ، تجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ، فلا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقاً لنص المادة 157 من القانون المدنى , كما أنه من المقرر أن إغفال الحكم مجابهة دفاع جوهرى أبداه الخصم بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان الحكم للقصور فى أسبابه الواقعية . - الطعن رقم 10301 لسنة 85 ق - جلسة 20 / 4 / 2016

ومن المقرر ايضا باحكام محكمة النقض انه ( إذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لإلتزامه وجب على القاضي التجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقى ولا يبقى للدائن سوى الفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني ) - الطعن رقم 1616 لسنة 60 ق - جلسة 20 / 12 / 1990 - مكتب فني 41 - جزء 2 - صـ 974 - ق 323

الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن . شرطه . التخلف عن الوفاء بغير حق . ثبوت قيام حقه قانوناً فى حبس الثمن . أثره . لا محل لإعمال الشرط ولو كان صريحاً . التزام المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله التزام بنقل الملكية إليه وتقديم المستندات عليها واللازمة للتسجيل . وجود أسباب جدية يخشى معها عدم قيام البائع بتنفيذ التزامه . مؤداه . للمشترى الحق فى وقف التزامه بدفع الثمن . م 246 ، 428 مدنى .
(
الطعن رقم 14785 لسنة 88 ق ــــ جلسة 4/4/2019)

تعليقات