متى كان البيع معلقاً على شرط واقف هو رسو مزاد الأطيان الواردة به على البائع فى جلسة المزايدة أمام المحكمة الشرعية و كان هذا الشرط قد تخلف برسو المزاد فى تلك الجلسة على الطاعن [ المشترى] دون البائع فإنه يترتب على ذلك عدم إنعقاد البيع و إعتباره كأن لم يكن ، و لايعيده إلى الوجود إجازة صاحب المصلحة فى التمسك بإنعدامه مادام أنه لم ينعقد أصلا منذ البداية نتيجة لإعمال الأثر الرجعى لتخلف الشرط الواقف و من ثم فإستلام الطاعن للأطيان محل النزاع و إقراره بشرائها و سداده أغلب ثمنها و تصرفه بالبيع فى جزء منها كل ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد وجوده .الطعن رقم 0159 لسنة 26 ق جلسة 11/1/1962 مكتب فنى 13 صفحة رقم 49
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض ( أنه طبقا للقواعد العامة في الأوصاف المعدلة للالتزام أنه إذا كان الالتزام قد علق على شرط واقف هو أن يقع أمر خلال فترة معينة، فإن الشرط يعتبر قد تخلف إذا لم تتحقق الواقعة التي اشترط الطرفان وقوعها خلال فترة معينة، ويترتب على ذلك زوال الالتزام واعتباره كأن لم يكن، أما إذا وقعت الواقعة المشروطة خلال الفترة المتفق عليها فإن الشرط يكون قد تحقق وصار الحق نافذا. والحق المعلق على شرط واقف هو ما ينظمه القانون ويحميه هذا الحق لا يعد نافذا إلا إذا تحقق الشرط )( الطعن 2370 لسنة 68 ق جلسة 4 / 4 / 2012 )
في حالة تخلف الشرط الواقف لتمام البيع لا ينعقد البيع بالاجازه اذ أن البيع في هذه الحاله لم ينعقد أصلا منذ البداية نتيجة لإعمال الأثر الرجعى لتخلف الشرط الواقف
تعليقات