كما تنص المادة 103 من قانون المرافعات على انه ( للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة فى أية حال تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم او من وكلائهم ، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه.ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى ، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام ومع ذلك فإن كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بالحاق ما اتفقوا عليه - كتابة او شفاهه- بمحضر الجلسة إلا اذا تم شهر الاتفاق المكتوب او صورة رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت فيه الاتفاق)
عقد الصلح اما ان يكون مكتوب ويقدم للمحكمه او يتم اثبات مضمون الصلح بمحضر الجلسه وفي الحالتين يكون للمحضر قوة السند التنفيذي
تعليقات