على المحكمه تحديد طبيعة المسؤليه الموجبه للتعويض وان تطبق صحيح القانون في هذا بغض النظر عن ما استند اليه المدعي و لا يعد تغيرا منها لسبب الدعوى

لما كان يتعين على محكمة الموضوع -على ما جرى به قضاء محكمة النقض- في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض، عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبيب فيه، إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض، مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور من تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض، التي يتعين على محكمة الموضوع، أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يُعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها، مما لا تملكه من تلقاء نفسها، فإن هي أخطأت في ذلك جاز لمن له مصلحه من الخصوم، أن يطعن في الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون، ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع الي قواعد المسئولية الواجبة التطبيق، لالتزامها هي بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها. ) الطعن رقم 3735 لسنة 92 ق - جلسة 19 / 3 / 2023)

 

تعليقات