ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.

نصت الماده 664 من القانون المدني على انه ( ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.)
تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر