الدعاوى المتعلقه بعقد المقاوله 0 ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه. مدونة الشنواني في القضاء المدني نصت الماده 664 من القانون المدني على انه ( ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.) الدعاوى المتعلقه بعقد المقاوله مدونة الشنواني في القضاء المدني مقالات قد تهمك تعليقات