عقد الوكاله /عقد المقاولة / عقد العمل
"عرفت المادة 646 من القانون المدني المقاولة بأنها عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يصنع شيئاً أو أن يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر. وإذ كان يبين مما تم الإتفاق عليه في العقدين - موضوع الدعويين الأصلية والفرعية - أن الطرفين قد أفرغا فيهما جميع عناصر عقد المقاولة، إذ وقع التراضي بينهما على الشئ المطلوب من المطعون عليه صنعه، وهو إقامة المبنى والأجر الذي تعهد به الطاعنان بوصفهما رب عمل، ولم يرد بأي منهما ما يدل على قيام المطعون عليه بالعمل تحت إشراف الطاعنين، أو بوصفه تابعاً لهما أو نائباً عنهما وكان ما تعهد المطعون عليه بالقيام به في كلا العقدين لم يتجاوز العمل المادي. وهو محل المقاولة
في حين أن محل الوكالة هو دائماً تصرف قانوني - على ما أفصحت عنه المادة 699 من القانون المدني - فإنه لا يصح اعتبار العقدين سالفي الذكر عقدي وكالة، ولا يغير من ذلك كون الطرفين يملكان العقار على الشيوع، إذ ليس من شأن هذه المشاركة أن تغير من صفة العقدين، وأن تضفى على المطعون عليه صفة الوكيل مع صراحة نصوصهما في أن نية الطرفين قد اتجهت إلى إبرام عقدي مقاولة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وكيف العقدين بأنهما عقدا وكالة، وأقام قضاءه في الدعويين الأصلية والفرعية على هذا الأساس، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.")( الطعن رقم 143 - لسنة 37 - تاريخ الجلسة 9 / 3 / 1972 - مكتب فني 23 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 376 - القاعدة رقم 59 )
عقد العمل يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية و الأجر و بتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل .
و لما كان المدافع عن الطاعنة قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الرهبان يخضعون لنظام خاص يعتبرون بموجبه أعضاء فى جمعية و يعملون بدون أجر خلاف النفقة الضرورية ، فإنه كان من واجب المحكمة أن تتقصى أمر تلك التبعية التى هى قوام عقد العمل و أحد خصائصه ، و كذلك المقابلة بين الخدمات التى تؤدى إلى الراهبة و التى تتمثل فى المأكل و الملبس و المسكن و بين تكليفها أداء عمل التدريس بالمدرسة للفصل فيما إذا كانت تلك الخدمات تعد أجراً مقابل هذا العمل أو أن الخدمات المشار إليها إنما تكفل للراهبة العيش بحكم إنخراطها فى سلك الرهبنة و إعتصامها بالأديرة بعد ترهبها و سواء أدت ما يناط بها من أعمال التدريس أو لم تؤدها فلا تخضع العلاقة التى بينها و بين المدرسة فى هذه الحالة الأخيرة لأحكام قانون عقد العمل الفردى . أما و أن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان مؤدى الأدلة على توافر عنصرى التبعية و الأجر كما هو معرف به فى قانون عقد العمل بإعتباره من عقود المعاوضة و لم يعرض لدفاع الطاعنة في هذا الشأن بالرد الكافى ، فإنه يكون قاصر البيان( الطعن رقم 1965 لسنة 36 ق جلسة 1967/1/2
وان مناط تكييف عقد العمل و تمييزه عن عقد المقاولة و غيره من العقود - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل فى خضوع العامل لرب العمل و إشرافه و رقابته و هو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدنى و كذا المادة 24 من القانون 91 لسنة 1959 ،وأنه يكفى لتحقيق هذه التبعية ظهورها و لو فى صورتها التنظيمية أو الإدارية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إذا إستدل فى تكييفه للعلاقة بين الطرفين - هيئة التأمين الصحى و الطبيب المتعاقد معها - على أنها علاقة عمل بما إستخلصه من بنود العقد على قيام هذه التبعية و كان إستخلاصه لذلك سائغاً و مؤدياً إلى ما إنتهى إليه ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس ( الطعن رقم 458 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/4/15 ) مكتب فنى 27 صفحة رقم 964
.
الفرق بين عقد الوكاله و عقد المقاوله وعقد العمل
تعليقات