السكوت عن استعمال الحق في طلب الفسخ فتره من الزمن رغم العلم اليقيني بموجبه لا يتعتبر نزولا عنه الا اذا اقترن السكوت بقرينه لا تدع مجلا للشك على انه تنازل مثل تراخيه فى رفع دعوى الفسخ لمدة طويله وإنذاره له بالسداد وموافقته على التأجيل لاستكمال السداد بعد ترتيب الفوائد القانونية المستحقة على التأخير فى سداد أقساط الثمن المستحقة

ومن المقرر باحكام محكمة النقض انه و لئن كان مجرد السكوت عن استعمال الحق في طلب الفسخ فترة من الزمن رغم العلم بقيام موجبه لا يعتبر نزولاً عن الحق إلا أنه إذا اتخذ صاحب الحق مع سكوته موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد النزول كان هذا تعبيراً ضمنياً عن إرادة النزول عن الحق عملاً بالمادة 90 من القانون المدني ، وأنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه فإن كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع قد أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ وجب على القاضي أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للدائن سوی التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني ، وأن إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردا مواجهاً له يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية ، وكان الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضده بصفته عن الشرط الصريح الفاسخ بتراخيه في رفع دعوى الفسخ لمدة خمس سنوات ، وإنذاره له بالسداد وموافقته على التأجيل لاستكمال السداد بعد ترتيب الفوائد القانونية المستحقة على التأخير في سداد أقساط الثمن المستحقة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا الشرط دون أن يعرض للظروف والملابسات التي ساقها الطاعن تدليلاً على النزول عنه، ومنها قبول المطعون ضده بصفته التأجيل لإتمام السداد فضلاً عن قعوده عن إقامة الدعوى خمس سنوات بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح - مع ما قد يكون لذلك من دلالة على صحة دفاعه - فإنه يكون معيباً بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . ومتى كان قضاء الحكم المطعون فيه بإعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد وذلك بإلزام الطاعن برد قطعة الأرض محل التداعي إلى المطعون ضده بصفته ، وإلزام الأخير برد ما تم سداده من الثمن مترتباً على قضائه بالفسخ إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح فإن نقضه بالنسبة لما قضى به من الفسخ يستتبع حتماً نقضه فيما قضى به آنفاً عملاً بالمادة 271/2 من قانون المرافعات ، على أن يكون مع النقض الإحالة . - الطعن رقم 3323 لسنة 72 ق - جلسة 7 / 12 / 2021
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استخلص تنازل الطاعن عن الشرط الصريح الفاسخ الذى تضمنه عقد الإيجار من تراخيه في إقامة الدعوى بالفسخ لأكثر من خمسة أعوام ، وإقامته الدعوى رقم 3908 لسنة 2009 إيجارات لفسخ العقد للتأجير من الباطن ورتب على ذلك قضاءه بإعمال قواعد الفسخ القضائي منتهياً إلى تأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى بعد عرض المطعون ضده للأجرة المستحقة بعد رفع الدعوى ، في حين أن ما خلص إليه الحكم وجعله سنداً لقضائه غير سائغ إذ لا يمكن اعتبار مجرد تراخي الطاعن في إقامة الدعوى بطلب فسخ العقد نزولاً منه عن الشرط الصريح الفاسخ الذى تضمنه طالما لم يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته عن قصد التنازل، كما لا يمكن اعتباره بذاته دالاً على توافر الإرادة الضمنية على التنازل ، سيما وأن الدعوى السابق إقامتها بالفسخ للتأجير من الباطن إنما كانت عام 2009 وقبل تحقق المخالفة بعدم سداد الأجرة المستحقة إعتباراً من إبريل 2011 ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . الطعن رقم ٦۲۷۸ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲٥ / ٥ / ۲۰۲٤ وقضت ايضا ان ( أنه ولئن كان مؤدى نص المادة 158 من القانون المدني أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله ، فإذا تبين له أن الدائن قد أسقط حقه فى طلب الفسخ الاتفاقي - صراحة أو ضمناً - وجب أن يتجاوز عن الشرط الفاسخ الصريح ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني وان قضاء الحكم المطعون فيه بإعمال الشرط الصريح الفاسخ والتفاته عن الظروف والملابسات التى ساقها الطاعن تمسكاً منه بنزول المطعون ضده بصفته عن هذا الشرط بتراخيه فى رفع دعوى الفسخ لمدة خمس سنوات وإنذاره له بالسداد وموافقته على التأجيل لاستكمال السداد بعد ترتيب الفوائد القانونية المستحقة على التأخير فى سداد أقساط الثمن المستحقة رغم ما قد يحمله ذلك من دلالة على صحة دفاعه . قصور وخطأ . ( الطعن رقم ٢٣١٠٠ لسنة ٨٩ قضائية والصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/٢١ )
لئن كان مجرد السكوت عن استعمال الحق في طلب الفسخ فترة من الزمن رغم العلم بقيام موجبه لا يعتبر نزولاً عن الحق، إلا أنه إذا اتخذ صاحب الحق مع سكوته موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد النزول، كان هذا تعبيراً ضمنياً عن إرادة النزول عن الحق عملاً بالمادة 90 من القانون المدني.الطعن رقم ٦۹۱ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۸ / ۱۱ / ۲۰۰۰مكتب فنى ( سنة ٥۱ - قاعدة ۱۸٦ - صفحة ۹۷٥ )
تعليقات