يشترط التكليف بالوفاء او اعذار المتعاقد بتنفيذ التزاماته بدعوى الفسخ او التعويض وهو ليس من النظام العام

النص في المادة 157/1 من القانون المدني من أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد إنما يفيد وجوب حصول هذا الإعذار - كشرط لإيقاع الفسخ القضائي - وذلك بقصد وضع المدين قانوناً في وضع المتأخر في تنفيذ إلتزامه على أن يكون هذا الإعذار بورقة رسمية من أوراق المحضرين وإذ كان من المقرر أن مجرد رفع الدعوى بالفسخ يعد إعذاراً إلا أن شرط ذلك أن تشتمل صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بإلتزامه [الطعن رقم 829 - لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 9 / 6 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 983 ] - [نقض الحكم والإحالة]
إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ إلتزامه والأصل في هذا الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الإلتزام، ومن ثم فلا يعد إعذاراً إعلان المشترى بصحيفة دعوى فسخ البيع لإخلاله بتنفيذ إلتزام من إلتزاماته إلا إذا اشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذ الإلتزام[الطعن رقم 544 - لسنة 48 ق - تاريخ الجلسة 25 / 1 / 1979 ]

والمادة 218 من القانون المدني الجديد إذ أن المسئولية التعاقدية الناشئة من التأخير يجب لاستحقاق التعويض عنها إعذار المدين كما يجب أن يتم هذا الاعذار فور التأخير وأن يتضمن تكليفا صريحا جازما بالتنفيذ
وهو ليس من النظام العام
لما كان من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الإعذار شرع لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم تتمسك فى دفاعها بأن الطاعن لم يعذرها بتنفيذ التزامها وإذ تصدت المحكمة من تلقاء نفسها لذلك وانتهت إلى رفض الدعوى لعدم إعذار الشركة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون[الطعن رقم 877 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 29 / 6 / 1993 - مكتب فني 44 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 789 ]
تعليقات