المقرر قانوناً أنه لا يجوز التصديق على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، إلا إذا كان الطرفان بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح سواء بموجب توكيل رسمى أو توكيل مصدق عليه يبيح الصلح قد حضرا أمام المحكمة وطلبا إلحاق عقد الصلح الذى سبق لهما تحريره والتوقيع عليه وقدماه للمحكمة بمحضر الجلسة ، أو أن يثبتا ما اتفقا عليه مباشرة في محضر الجلسة .وإذ كان المطعون ضده الثانى قد قضى عليه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/12/2000 الصادر عنه إلى الطاعن لعدم حضوره بتوكيل يبيح الإقرار بالصلح المقدم من الطاعن بشأن هذا العقد الأمر الذى يتعين إلزامه بمصروفات الدعوى بالنسبة لهذا العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بها استناداً لنص المادة 46 من قانون الإثبات رغم أن حكم هذه المادة خاص بمصروفات دعوى صحة التوقيع ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۳۰٤ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱۹ / ٥ / ۲۰۰٥مكتب فنى ( سنة ٥٦ - قاعدة ۸۸ - صفحة ٥۱۰ )
وحيث كان من المستقر عليه أن " مؤدي نص المادة ( 549 ) من القانون المدني أن عقد الصلح يستلزم وجود نزاع قائم أو محتمل تتجه فيه أطرافه إلي حسمه بنزول كل من المتصالحين علي وجه التقابل عن جزء من ادعائه وهو عقد من عقود التراضي فلا يشترط شكل معين لانعقاد ه بل يكفي توافق الإيجاب والقبول لكي يتم الصلح وهو عقد ملزم للجانبين إذ يلتزم كل من المتصالحين بالنزول عن جزء من إدعائه في نظير تنازل الآخر عن جزء مقابل فينحسم النزاع علي هذا الوجه ويجب أن يقوم الخصوم جميعا أو وكلائهم المفوضون في ذلك بمقتضى تفويض خاص بتقديمه إلي المحكمة ويطلبوا منها الحاقة بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه إعمالا لحكم المادة ( 103 ) إثبات ولابد لكي تصدق المحكمة علي عقد الصلح المقدم لها أن يطلب الطرفان منها ذلك صراحة لأن المحكمة يكون أمامها دعوى مطروح عليها فيها طلبات لتفصل فيها ولا تستطيع المحكمة الخروج عن هذه الطلبات والتصديق علي الصلح المقدم إليها إلا إذا طلب الخصوم صراحة منها ذلك ".(دعوى صحة التعاقد للمستشار / محمود رضا الخضيري . طبعة 1989 ، ن . ص 291 وما بعدها )