لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا اذ لم يلحق الدائن اي ضرر

نص الماده 224 من القانون المدني

- لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

2- ويجوز للقاضي أن يخفّض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.

3- ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

أن المادة 224 من القانون المدني تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أن "لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر، ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه" مما مفاده أن تحقق الشرط الجزائي الوارد في العقد يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين، فلا يكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع، فلا يكون التعويض الإتفاقي مستحقا، أو أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه [الطعن رقم 5192 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2000 ]

إذ كانت المادة 224 من القانون المدني قد أجازت للقاضي أن يخفض مقدار التعويض الإتفاقى إذا أثبت المدين أنه كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة وكانت الطاعنة قد تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف بأن مقدار التعويض الإتفاقى مبالغ فيه إلى درجة كبيرة وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك فإن الحكم إذ قضى بالتعويض الإتفاقى دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور [الطعن رقم 928 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 10 / 3 / 1983

 

تعليقات