اذا كان الالتزام معلق على شرط استخراج التراخيص البناء تكون الدعوى اقيمت قبل الاوان

اذا كان الشرط الواقف من شأنه أن يقف نفاذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة ، فيكون الإلتزام فى فترة التعلق موجوداً ، غير أن وجوده ليس مؤكداً مما يترتب عليه أنه لا يجوز للمستأجر خلالها أن يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبراً أو إختياراً طالما لم يتحقق الشرط ، و كانت دعوى صحة التعاقد لا يقتصر موضوعها على محل العقد بل يتناول تنفيذه أيضاً ، إعتبار بأن الحكم الذى يصدره القاضى فى الدعوى يقوم مقام تنفيذ العقد إذا سمحت بذلك طبيعة الإلتزام وفقاً للمادة 210 من القانون المدنى ، فإن ما خلص إليه الحكم من أن تنفيذ الإلتزامات الناشئة عن العقد مرتبطة بإستصدار الترخيص ورتب على ذلك أن الدعوى مرفوعة قبل أوانها فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .الطعن رقم 0914 لسنة 43 ق جلسة 18/1/1978 مكتب فنى 29 صفحة رقم 234
تعليقات