لا يجوز طلب التعويض وفقا للمسؤليه التقصيريه مع وجود شرط جزائي الاستثناء أن الفعل يشكل جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق معه المسؤليه التقصيريه

المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. نطاق كل منهما. إخلال المتعاقد الذي يكون جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيما. وجوب أعمال أحكام المسئولية التقصيرية 

إذ خص المشرع المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كلاً منهما بأحكام تستقل بها عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين في تقنينه موضعاً منفصلاً عن المسئولية الأخرى، فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد، فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر في القانون بشأنه، بإعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد، سواء عند تنفيذه صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه، ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة، لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة له، وذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين المتعاقدين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بإلتزام قانوني، إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في جميع الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد (الطعن رقم 268 لسنة 47 ق - جلسة 27 / 1 / 1981 - مكتب فني 32 - جزء 1 - صـ 355 - ق 70)
ولما كان يتعين على محكمة الموضوع -على ما جرى به قضاء محكمة النقض- في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض، عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبيب فيه، إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض، مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور من تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض، التي يتعين على محكمة الموضوع، أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يُعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها، مما لا تملكه من تلقاء نفسها، فإن هي أخطأت في ذلك جاز لمن له مصلحه من الخصوم، أن يطعن في الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون، ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع الي قواعد المسئولية الواجبة التطبيق، لالتزامها هي بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها. ) الطعن رقم 3735 لسنة 92 ق - جلسة 19 / 3 / 2023)



تعليقات