فان المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه إذ كان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه أن المطعون ضده أسقط حقه فى إعمال الشرط الصريح الفاسخ ، بقبوله وفاء الطاعن بالأقساط المتأخرة من ثمن المبيع ، قبل إقامة دعواه الماثلة ، بيد أنه انتهى إلى تأييد قضاء الحكم الابتدائى، بفسخ عقد البيع ، إعمالاً منه للفسخ القضائى ، على سند من أن الطاعن لم يوف بالأقساط المستحقة عليه ، حتى صدور الحكم النهائى ، على الرغم من أن المطعون ضده لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالفسخ القضائى ، بما لا يجوز معه للقاضى إعماله من تلقاء نفسه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ( الطعن رقم 6322 لسنة 79 ق جلسة 2/1/2017 )
حكم نقض مغاير
أن طلب فسخ العقد يستهدف حل الرابطة العقدية بناءً على طلب أحد طرفيه إذا أخل الطرف الآخر بالتزامه، وكان الأصل العام -كما هو مقرر بنص المادة 157 من القانون المدني- أن يتقرر هذا الفسخ بحكم القاضي جزاءً على ذلك الإخلال، إلا أن المشرع - استثناءً على هذا الأصل العام وتيسيراً على طرفي العقد - اعتد بإرادتهما وأجاز الفسخ الاتفاقي بينهما وجعله يقع بقوة القانون بمجرد الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه بناءً على اتفاقهما صراحة على ذلك، فنص في المادة 158 من القانون ذاته على أنه " يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه..." ومؤدى ذلك أن الأصل أن يكون الفسخ قضائياً، والاستثناء أن يكون اتفاقياً يقع بقوة القانون بمجرد الإخلال ولا يلجأ للقضاء إلا لتقريره لا لإنشائه كالفسخ القضائي، وعلى ذلك إذا أطرحت المحكمة الفسخ الاتفاقي المتمثل في الشرط الفاسخ الصريح فعليها أن ترجع للأصل بأن تبحث الفسخ القضائي للوقوف على ما إذا كان أياً من أطراف العلاقة العقدية قد أخل بالتزامه وصولاً لترتيب الأثر القانوني عليه، ما دام ذلك في حدود الطلب في الدعوى وهو فسخ العقد، وفي نطاق سببها وهو الاخلال بالالتزام بسداد الثمن، دونما حاجه لطلب من الخصوم، وكل ذلك يجد حده في المبدأ الإجرائي العتيد وهو مبدأ الاقتصاد في الإجراءات بحسبانه من المبادئ الأساسية في قانون المرافعات، والذي يستهدف تفادي تكرار الأعمال أو الإجراءات المحدثة لنفس الأثر القانوني والداخلة في نطاق الدعوى المطروحة. الطعن رقم ۱۰٤۹٤ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲٤ / ۱ / ۲۰۲۲
في حالة القضاء بسقوط الحق في التمسك بالشرط الصريح الفاسخ لا يجوز للمحكمه التصدي و القضاء في ضوء الفسخ القضائي دون طلب وحكم نقض مغاير
تعليقات