لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم .....لسنة ..... مدني أسوان الابتدائية الصادر بشأنه أمري تقدير الرسوم المُعارض فيهما ، أنه قضى بانتهاء الدعوى صُلحاً ولم يُلحِق محضر الصُلح بمحضر الجلسة أو يُثبِت محتواه فيه ودون الفصل في موضوع النزاع أو القضاء بإلزام طرفيه بثمة التزام فإنه لا يكون قد حُكِمَ لأي منهما بشيء ومن ثم لا يُستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصله عند رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا ال،كنظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب كامل الرسم استناداً لانتهاء الخصومة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه )(الطعن رقم 7404 لسنة 79 بتاريخ 18/03/2018) فان المستقر عليه باحكام محكمة النقض " ان القضاء فى الدعوى الصادر بشانها قائمة الرسوم محل التظلم بانتهاء الدعوى صلحا دون تضمين اسبابه مايفيد تقديم عقد صلح او الحاقه بمحضر الجلسة او تنازل طرفى الخصومة كل عن جزء من ادعائه. مؤداه. عدم اعتبارمافصلت فيه المحكمة صلحا . قضاؤها بانتهاء الخصومة دون الفصل فى موضوع الدعوى او القضاء بالزام اى من طرفيها بثمة التزام .اثره.عدم استحقاق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملا تاسيسا على انتهاء الدعوى صلحا . الطعن رقم 1447 لسنة 71ق جلسة 22/12/2003
ومن المستقر عليه ايضا انه اذا كان القضاء بانتهاء الخصومة لا يعتبر فاصلا في موضوع النزاع ومن ثم فلا يستحق رسم اكثر مما تم دفعه عند رفع الدعوى. " الطعن 2050 س62 ق جلسة 22/6/1998