فان المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( إذ كان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الدعويين رقمي ....، .... لسنة ۲۰۱۱ مدني جنوب القاهرة الابتدائية أنه وإن كان قد قضى في منطوقه بانتهاء الدعوى صلحاً، إلا أنه لم يضمن أسبابه ما يفيد تقديم عقد صلح أو إلحاقه بمحضر الجلسة، للوقوف على ماهيته وفحواه، كما أنه خلا مما يفيد تنازل كل من طرفي الخصومة عن جزء من ادعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي أو أن هناك ثمة نزولاً عن ادعاءات متقابلة، ومن ثم فإن حقيقة ما فصلت فيه تلك المحكمة لا يُعد صلحاً، وإذ كان ذلك وكان الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان الصادر بشأنها قائمتي الرسوم محل التظلم قد قضى بانتهاء الخصومة دون أن يفصل في موضوع النزاع أو يقضى بإلزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشيء؛ ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملًا إعمالاً لحكم المادة ٢٠ من قانون الرسوم القضائية تأسيساً على انتهاء الدعوى صلحاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. الطعن رقم ۲٤۰٥ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲ / ۷ / ۲۰۲٤
" ان القضاء فى الدعوى الصادر بشانها قائمة الرسوم محل التظلم بانتهاء الدعوى صلحا دون تضمين اسبابه مايفيد تقديم عقد صلح او الحاقه بمحضر الجلسة او تنازل طرفى الخصومة كل عن جزء من ادعائه. مؤداه. عدم اعتبار مافصلت فيه المحكمة صلحا . قضاؤها بانتهاء الخصومة دون الفصل فى موضوع الدعوى او القضاء بالزام اى من طرفيها بثمة التزام .اثره.عدم استحقاق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملا تاسيسا على انتهاء الدعوى صلحا . الطعن رقم 1447 لسنة 71ق جلسة 22/12/2003
ومن المستقر عليه ايضا (لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم .....لسنة ..... مدني أسوان الابتدائية الصادر بشأنه أمري تقدير الرسوم المُعارض فيهما ، أنه قضى بانتهاء الدعوى صُلحاً ولم يُلحِق محضر الصُلح بمحضر الجلسة أو يُثبِت محتواه فيه ودون الفصل في موضوع النزاع أو القضاء بإلزام طرفيه بثمة التزام فإنه لا يكون قد حُكِمَ لأي منهما بشيء ومن ثم لا يُستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصله عند رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا ال،كنظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب كامل الرسم استناداً لانتهاء الخصومة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه ) (الطعن رقم 7404 لسنة 79 بتاريخ 18/03/2018)
ومن المستقر عليه ايضا انه اذا كان القضاء بانتهاء الخصومة لا يعتبر فاصلا في موضوع النزاع ومن ثم فلا يستحق رسم اكثر مما تم دفعه عند رفع الدعوى. " الطعن 2050 س62 ق جلسة 22/6/1998
مصاريف انتهاء الدعوى او انتهاء الخصومه . القضاء بانتهاء الخصومة لا يعتبر فاصلا في موضوع النزاع ومن ثم فلا يستحق رسم اكثر مما تم دفعه عند رفع الدعوى
تعليقات