يحق للمتعاقد الذي وضع بند المنع من التصرف بدلا من القضاء ببطلان التصرف ان يطلب فسخ العقد على سند ان هذا البند المقضي ببطلانه كان شرط اساسي لاتجاة ارادته للتعاقد

إن المادة 824 من القانون المدني وإن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط، إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذي اشترط هذا الشرط من طلب فسخ هذا العقد إستناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتي بدونها ما كان يتم إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في هذه الحالة إخلالاً منه بأحد إلتزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 157/1 من القانون المدني [الطعن رقم 299 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 27 / 6 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1223 ]
ثبوت تضمين عقد البيع سند ملكية الطاعن لأرض التداعي والصادر له من الجهة البائعة ما يفيد عدم جواز قيامه بالتصرف في الأرض أو تقرير أي حق عيني أصلي أو تبعي عليها أو تمكين الغير منها خلال سبع سنوات من تاريخ تملكه لها وخلو الأوراق مما يفيد صدور موافقة الجهة البائعة للطاعن بالتصرف ببيع أرض التداعي وثبوت عدم سداد الطاعن قيمة المرافق التي تحملتها الجهة البائعة لتلك الأرض . تحرير الطاعن عقد الاتفاق سند الدعوى يفيد شراء المطعون ضده لأرض النزاع لقاء الثمن المحدد به وثابت به سداد جزء منه على أن يسدد الجزء المتبقي خلال المدة المحددة بالعقد . أثره . صيرورة عقد الاتفاق المبرم بين الطاعن والمطعون ضده باطلاً لمخالفته الشرط المانع من التصرف . مؤداه . إعادة طرفيه إلى ما كانا عليه قبل التعاقد ورد كل طرف ما أداه للطرف الآخر . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به استناداً لتكييفه الخاطئ لعقد الاتفاق موضوع التداعي بأنه بيع بالعربون وفقاً للمادة 103 مدني وانحرافه عما انعقدت عليه نية طرفيه من إنجاز ذلك الاتفاق على البيع وتنفيذه . خطأ . الطعن رقم ۱٥۰۸۳ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲٥ / ۹ / ۲۰۲۱
تعليقات