ليس للمقاول طلب زيادة الاجر اذ تم الاتفاق على مبلغ اجمالي على تصميم العمل وليس له طلب زيادة الاجر اذ زاد سعر مواد البناء او اجرة العمال وقت تنفيذ العمل الاستثناء اذا توافرت الظرف الطارئ او الحادث الاستثنائي يحق للمحكمه فسخ العقد او تعديل الالتزام

نص الماده 685 من القانون المدني
1- إذا أبرم العقد بأجر إجمالي على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر ولو حدث في هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راجعاً إلى خطأ من رب العمل أو يكون مأذوناً به منه واتفق مع المقاول على أجره.
2- ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابةً، إلا إذا كان العقد الأصلي ذاته قد اتفق عليه مشافهةً.
3- وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة في الأجر ولو بلغ هذا الارتفاع حدّاً يجعل تنفيذ العقد عسيراً.
4- على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد، وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد.
في عقود المقاوله
مفاد نص المادتين 147/2 و658/4 من القانون المدني أنه إذا حدث بعد صدور العقد حوادث إستثنائية عامة يترتب عليها إرتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل، وكان ذلك بسبب حادث إستثنائي غير متوقع عند التعاقد وترتب عليه أن أصبح تنفيذ التعاقد مرهقا، فإنه يكون للقاضي وبصفه خاصة في عقد المقاولة، فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه بما يؤدى إلى رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول[الطعن رقم 199 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 24 / 11 / 1970
لما كان من المقرر وفق قضاء هذه المحكمة أنه إذا جد بعد صدور عقد المقاولة حادث إستثنائي عام غير متوقع ترتب عليه إرتفاع أسعار المواد الأولية او أجور العمال او زيادة تكاليف العمل بما اصبح معه تنفيذه مرهقاً ، فإنه يكون للقاضي زياده الأجر المتفق عليه لرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، وأن تقصى شروط نظرية الحوادث الطارئة مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع . وكان الحكم المطعون فيه عد تحرير سعر صرف الجنيه المصري وما ترتب عليه من إرتفاع مفاجئ في أسعار مواد البناء بعد التعاقد وقبل أن يتم التنفيذ ظرف استثنائي جعل من تشييد العمارتين محل العقد بمعرفة المطعون ضده بالأسعار المتعاقد عليها مرهقاً له ، وإنتهى تبعاً لذلك إلى إلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المقضي به تعويضاً عن فروق أسعار تنفيذ العملية والمقدر بمعرفه لجنة الخبراء التي إطمئن إليها ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمله فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون محض جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، واذ لم يستند الحكم إلى إعمال أثر قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1864 لسنه 2003 ، 229 لسنه 2004 فان النعي عليه بشأن عدم عقد لجان تقدير التعويض للمقاولين بمحافظه أسوان وفق هذين القرارين يكون على غير محل من قضائه وغير مقبول ، ومن ثم يكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من قانون المرافعات. الطعن رقم 14665 لسنة 85 ق - جلسة 12 / 11 / 2020

تعليقات