يسقط الحق في التمسك بالشرط الصريح الفاسخ اذا لم يسعي البائع إلى موطن المشتري لاقتضاء القسط وما بقي من الثمن عند حلول أجله في حالة عدم النص على خلاف ذلك

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان الأصل في تنفيذ الالتزام عملا بمقتضى المادتين 347/2، 456 من القانون المدني أن يكون دفع الدين في محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك فإن النص في عقد البيع على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المشتري عن سداد باقي الثمن أو قسط منه في ميعاده مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن البائع، لا يعفي الأخير من السعي إلى موطن المشتري لاقتضاء القسط وما بقي من الثمن عند حلول أجله، فإذا قام بذلك وامتنع المشتري عن السداد بدون حق اعتبر متخلفا عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط أما إذا أبى البائع السعي إلى موطن المشتري عند حلول الأجل بغية تحقق الشرط عد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثمن أو ما حل منه دون مبرر فلا يترتب الشرط أثره في هذه الحالة، لما كان ذلك وكان العقد موضوع التداعي قد خلا من تحديد مكان سداد باقي الثمن وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم تحقق الشرط الصريح الفاسخ تأسيسا على أن المطعون ضده لم يسع إليه في موطنه لمطالبته بباقي الثمن، وخلت الأوراق مما يفيد ذلك، وهو منه دفاع من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع وأقام قضاءه على تحقق الشرط الصريح الفاسخ يكون فضلا عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن [الطعن رقم 3244 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 151 ]

تعليقات