تعطى المادة 147/2 من القانون المدني القاضي رخصة يجريها عند توافر شروط معينة وتقتصر سلطته بشأنها على رد الإلتزام التعاقدي الذي لم يتم تنفيذه إلى الحد المعقول إذا كان تنفيذه مرهقاً للمدين دون أن يكون له فسخ العقد أو إعفاء المدين من إلتزامه القائم أو إلزام الدائن برد ما استوفاه منه[الطعن رقم 166 - لسنة 37 ق - تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1973
في عقود المقاوله
مفاد نص المادتين 147/2 و658/4 من القانون المدني أنه إذا حدث بعد صدور العقد حوادث إستثنائية عامة يترتب عليها إرتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل، وكان ذلك بسبب حادث إستثنائي غير متوقع عند التعاقد وترتب عليه أن أصبح تنفيذ التعاقد مرهقا، فإنه يكون للقاضي وبصفه خاصة في عقد المقاولة، فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه بما يؤدى إلى رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول[الطعن رقم 199 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 24 / 11 / 1970