الفسخ يرد على الصلح، كما يرد على سائر العقود الملزمة للجانبين فإذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح في ذمته من التزامات جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب الفسخ مع التعويض إذا كان له محل [الطعن رقم 448 - لسنة 41 ق - تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1975 - مكتب فني 26 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1735 ]
يجوز فسخ عقد الصلح
تعليقات