احتفاظ البائع بحق الملكيه حتى سداد كامل الثمن او كان البيع معلق على شرط واقف او شرط فاسخ فان البيع ذاته يكون بات الا ان نقل الملكيه فيه هو المعلق على الشرط

مؤدى نص المادة 430/ 1، 3 من القانون المدني أن البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات تام وأن تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن فهو ليس بيعاً موقوفاً على شرط سداد الثمن وإنما المعلق على هذا الشرط هو انتقال الملكية فقط ومن ثم ينتج العقد كافة آثار البيع فإذا تم سداد كامل الثمن تحقق الشرط الموقوف عليه تنفيذ الالتزام بنقل الملكية ومن ثم انتقلت إلى المشتري بأثر رجعي من وقت البيع ( الطعن رقم 4069 لسنة 61 ق جلسة 5/7/1999)
ومن المستقر عليه فقها ( ان الملك ان باع ملكه للغير بيعا معلق على شرط واقف فيتوقف وجوده على تحقق الشرط او معلق على شرط فاسخ فيزول إذا تحقق الشرط. وفي كلتا الحالتين ينتقل الملك بوصفه إلى المشترى، فيكون هذا مالكاً للمبيع تحت شرط واقف أو تحت شرط فاسخ ، فإذا تحقق الشرط الواقف أو لم يتحقق الشرط الفاسح أصبحت ملكية المشترى باتة . فان البيع هنا بات وملكية المبيع هي المعلقة على شرط ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع ص 234 طبعة 2004 )

تعليقات