نصَّت المادة 549 من القانون المدني أن (الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.)
"من اللازم لاعتبار العقد صلحاً فى معنى المادة 549 من القانون المدنى وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى، فإن لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة واقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يُعد الاتفاق صلحاً. و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن دعوى الموضوع المقدَّر عنها الرسملم يُقدم فيها عقد صلح أو يثبت محتوى له فى محضر الجلسة وإنما اقتصر الأمر على تسليم المدعى عليهم فيها بالطلبات، وهو ما لا يُعد صلحاً وفقاً لمفهوم المادة 549 من القانون المدنى المشار إليها، وقضت المحكمة فى تلك الدعوى بطلبات المدعين فيها بصحة ونفاذ عقد الإيجار، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى استحقاق الرسم على الدعوى كاملاً لعدم انطباق نص المادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية، فإن النعى عليه بهذا السبب (بانطباق المادة المذكورة باعتبار أن تسليم المدعى عليهم بالطلبات صلحاً) يكون على غير أساس."(الطعن رقم ۷٤٤۱ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱۲ / ۱ / ۲۰۱٤مكتب فنى ( سنة ٦٥ - قاعدة ۱٥ - صفحة ۹۱ )
فلما كانت المادة 549 من القانون المدنى تنص على أن " الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا و ذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من إدعائه " وكانت أحكام النقض قد إستقرت على أنه من اللازم لإعتبار العقد صلحاً فى معنى المادة 549 من القانون المدنى وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من إدعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى فإن لم يكن هناك نزول عن إدعاءات متقابلة و إقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يعد الإتفاق صلحاً ( الطعن رقم 16 لسنة 43 ق – جلسة 19 /11/1975)"من اللازم لاعتبار العقد صلحاً فى معنى المادة 549 من القانون المدنى وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى، فإن لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة واقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يُعد الاتفاق صلحاً. و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن دعوى الموضوع المقدَّر عنها الرسملم يُقدم فيها عقد صلح أو يثبت محتوى له فى محضر الجلسة وإنما اقتصر الأمر على تسليم المدعى عليهم فيها بالطلبات، وهو ما لا يُعد صلحاً وفقاً لمفهوم المادة 549 من القانون المدنى المشار إليها، وقضت المحكمة فى تلك الدعوى بطلبات المدعين فيها بصحة ونفاذ عقد الإيجار، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى استحقاق الرسم على الدعوى كاملاً لعدم انطباق نص المادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية، فإن النعى عليه بهذا السبب (بانطباق المادة المذكورة باعتبار أن تسليم المدعى عليهم بالطلبات صلحاً) يكون على غير أساس."(الطعن رقم ۷٤٤۱ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱۲ / ۱ / ۲۰۱٤مكتب فنى ( سنة ٦٥ - قاعدة ۱٥ - صفحة ۹۱ )
ويلزم لإنعقاد الصلح وجوب أن يتنازل كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى حسما للنزاع القائم بينهما أو توقيا لنزاع بينهما فإن لم يكن هناك نزولا عن إدعاءات متقابلة فلا يعد ذلك صلحا ولا ينحسم به النزاع القائم بين الخصوم ولمحكمة الموضوع من بعد بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى إستخلاص ما تراه من موقف الخصمين على هذا النحو ( الطعن رقم 2 لسنـــة 62 ق - جلسة 18 / 12 / 1995 - مكتب فني 46 )
و يجب في الصلح أن ينزل كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من إدعائه فلو لم ينزل أحدهما عن شئ مما يدعيه و نزل الأخر عن كل ما يدعيه ، لم يكن هذا صلحا بل هو محض نزول عن الادعاء . فإقرار الخصم لخصمه بكل ما يدعيه أو نزوله عن ادعائه لا يكون صلحا و هذا هو الذى يميز الصلح عن التسليم بحق الخصم ، و يميزه عن الادعاء . ففى التسليم بالحق وفى ترك الادعاء حسم للنزاع ، و لكن بتضحية من جانب واحد ، أما الصلح فيجب أن يكون بتضحية من الجانبين ( السنهورى - الوسيط الجزء الخامس - طبعة 1987 - ص 635)
ويجب على المحكمة إذا تبين لها أن العقد المقدم لها و أن أسماه الخصوم صلحا إلا انه فى حقيقته ليس كذلك كما إذا إحتوى على تنازل أحد المتخاصمين عن جميع حقوقه فى الدعوى دون أى مقابل أو يقتصر على إقرار أحد الخصوم بطلبات الخصم الأخر أو يقر فيه المدعى أو المستأنف بترك الخصومة فى الدعوى فأنها تمتنع عن إلحاقه بمحضر الجلسة ( الديناصورى ـ التعليق على قانون المرافعات الطبعة العاشرة - ص 1000)
" ان القضاء فى الدعوى الصادر بشانها قائمة الرسوم محل التظلم بانتهاء الدعوى صلحا دون تضمين اسبابه مايفيد تقديم عقد صلح او الحاقه بمحضر الجلسة او تنازل طرفى الخصومة كل عن جزء من ادعائه. مؤداه. عدم اعتبارمافصلت فيه المحكمة صلحا . قضاؤها بانتهاء الخصومة دون الفصل فى موضوع الدعوى او القضاء بالزام اى من طرفيها بثمة التزام .اثره.عدم استحقاق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملا تاسيسا على انتهاء الدعوى صلحا . مخالفة وخطأ الطعن رقم 1447 لسنة 71ق جلسة 22/12/2003