الشرط يعتبر قد تخلف إذا لم تتحقق الواقعة التي اشترط الطرفان وقوعها خلال فترة معينة، ويترتب على ذلك زوال الالتزام واعتباره كأن لم يكن

المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( أنه طبقا للقواعد العامة في الأوصاف المعدلة للالتزام أنه إذا كان الالتزام قد علق على شرط واقف هو أن يقع أمر خلال فترة معينة، فإن الشرط يعتبر قد تخلف إذا لم تتحقق الواقعة التي اشترط الطرفان وقوعها خلال فترة معينة، ويترتب على ذلك زوال الالتزام واعتباره كأن لم يكن، أما إذا وقعت الواقعة المشروطة خلال الفترة المتفق عليها فإن الشرط يكون قد تحقق وصار الحق نافذا. والحق المعلق على شرط واقف هو ما ينظمه القانون ويحميه هذا الحق لا يعد نافذا إلا إذا تحقق الشرط الطعن) 2370 لسنة 68 ق جلسة 4 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 84 ص 566
تعليقات