مسئولية المقاول عن سلامة البناء لا تقوم أثناء تنفيذ عقد المقاولة فحسب وإنما تمتد إلى ما بعد تسليم البناء وذلك في حالة ما إذا كانت العيوب به خفية

وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أنه لما كان من المقرر قانونا أن مسئولية المقاول عن سلامة البناء لا تقوم أثناء تنفيذ عقد المقاولة فحسب وإنما تمتد إلى ما بعد تسليم البناء وذلك في حالة ما إذا كانت العيوب به خفية لا يستطيع صاحب العمل كشفها أثناء التنفيذ, وهي مسئولية عقدية تتحقق إذا خالف المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها في عقد المقاولة أو انحرف عن أصول الفن وتقاليد الصنعة وعرفها أو أساء استخدام المادة التي قدمها من عنده والتي يستخدمها في العمل أو نزل عن عناية الشخص المعتاد في تنفيذ التزامه على أنه إذا كان العيب في البناء قد بلغ حدا من الجسامة ما كان يقبله رب العمل لو علم به قبل تمام التنفيذ فيكون له الخيار بين طلب الفسخ أو إبقاء البناء مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض أما إذا لم يصل العيب إلى هذه الدرجة فلا يكون له إلا طلب التعويض فحسب وتقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها لما كان ما تقدم, وكان الثابت من مدونات العقد المؤرخ 9 نوفمبر سنة 1983 أن الطاعن والمطعون ضده السابع قد التزما بموجبه باعتبارهما مقاولين بأن يشيدا العقار محل التداعي طبقا للشروط الفنية والهندسية المتفق عليها به في مقابل التزام المطعون ضدهم الستة الأوائل بتمليكهما ثلثي الأرض والبناء وإذ أثبت الحكم المطعون فيه من مطالعته لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى ظهور عيوب جسيمة في تصميم بناء هذا العقار وفي تنفيذه وفي مواد البناء المستخدمة فيه وأن هذه العيوب يتوقع زيادتها مستقبلا وأن ترميمها يحتاج إلى أسلوب فني متخصص تحت إشراف فني دقيق وأن التأخير في أعمال الترميم يترتب عليه أثار سلبية تؤثر على سلامة العقار على المدى الطويل بما يحق معه للمطعون ضدهم إقامة هذه الدعوى للمطالبة بفسخ العقد وإذ أجابهم الحكم المطعون فيه لذلك منتهيا إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون قد خالف القانون أيا كان الرأي في تكييفه القانوني للعقد سند الدعوى ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس. [الطعن رقم 1390 - لسنة 69 ق - تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2000 - مكتب فني 51 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 879 ]
تعليقات