ومن المقرر قانونا بنص المادة ( 223 ) من القانون المدني أنه ؛ يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق .
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( مؤدى نص المادتين 223 ، 224 من القانون المدنى أن الشرط الجزائى هو ما يحدده المتعاقدان مقدماً من تعويض عند امتناع المدين عن تنفيذ التزامه أو تأخره فى التنفيذ )(الطعن رقم 62 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2004 )
الشرط االجزئي عن التأخير في تنفيذ الالتزام استثناء من قواعد التنفيذ العيني للالتزام. استحقاقه متى تأخر المدين في تنفيذ التزامه. لايلزم لاعماله طلب للتنفيذ العيني ابتداء )(الطعن رقم 1581 لسنة 48 ق - جلسة 15 / 6 / 1982
وحيث ان المادة 227 /1 من القانون المدني نصت علي انه (يجوز للمتعاقدين ان يتفقا علي سعر اخر للفوائد سواء اكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء ام في ايه حالة اخري تشترط فيها الفوائد ، علي الا يزيد هذا السعر علي سبعة في المائه فاذا اتفقا علي فوائد تزيد علي هذا السعر وجب تخفيضها الي سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا علي هذا القدر) ..