انفساخ عقد بيع المنقول طبقا لنص الماده 461 يكون دون انذار وهذا استثناء من نص الماده 158
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( النص في المادة 461 من القانون المدني على أنه "في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا إتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى أعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا إختار البائع ذلك، وهذا ما لم يوجد إتفاق على غيره" فقد دلت على أن المشرع قد خرج بحكمها على القاعدة العامة القاضية بعدم إمكان فسخ العقود إلا بعد الأعذار وبحكم من القاضي ما لم يوجد إتفاق صريح على الإعفاء من ذلك وأشترط لإعمال هذا النص الإستثنائي أن يكون المبيع من العروض وغيرها من المنقولات وأن يكون كل من البيع والثمن محدداً كافياً ومعلوم للمشتري عند التعاقد، وأن يتخلف المشتري عن دفع الثمن في الميعاد المتفق عليه لتسلم المبيع ودفع الثمن، وأن يختار البائع التمسك بإنفساخ عقد البيع)( الطعن رقم 46 - لسنة 47 ق - تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1979)
تعليقات