يحق للمالك مطالبة الغاصب بالريع عن فترة الغصب ويكون في ضوء العمل غير المشروع
إذا كان الريع ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلي طرد الطاعنة من الشقة محل النزاع لكونها غاصبة لها،،،ثم حمل قضاءه بإلزامها أداء المبلغ المحكوم به باعتباره الريع المستحق للمطعون ضدهم الستة الأول مقابل حرمانهم من الانتفاع بالشقة واستغلالها طوال الفترة التي أقرت الطاعنة بوضع يدها عليها، وهو ما يبين منه ان قضاء الحكم في هذا الخصوص يرجع سببه إلي فعل الغصب الذي وقع من الطاعنة باعتباره عملا غير مشروع يوجب التعويض عنه.(الطعن رقم ٢٤٩ لسنة 56 ق – جلسة ١٩٩١/٤/٢٨)
تعليقات