وأن مؤدى نصوص المواد 148/2, 564, 566, 432 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره في العقد بشأنها, وإنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها ويترك تحديد ما يعتبر من ملحقات العين المؤجرة لتقدير قاضي الموضوع استهداء لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين دون رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً [الطعن رقم 259 - لسنة 53 ق - تاريخ الجلسة 14 / 5 / 1989
ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة طبقاً للمواد 564 ، 566 ، 432 من القانون المدنى أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره في العقد بشأنها و إنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التى لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها و أن العبرة في تحديد هذه الملحقات تكون بما أتفق عليه الطرفان أو بالرجوع إلى طبيعة الأشياء و عرف الجهة ، لما كان ذلك و كانت مبانى العزب طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1950 بشأن فرض خدمات إجتماعية و صحية على ملاك الأراضى الزراعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى مجموعة المبانى المخصصة لشغلها بالقائمين و على خدمة الأرض الزراعية بما مفاده أنه في الأحوال التى تعتبر فيها هذه المساكن من ملحقات الأرض الزراعية المؤجرة فإن ذلك بحسبانها منافع مشتركة بين المستأجرين و غيرهم من مستغلى هذه الأطيان لإيواء عمال الزراعة الذين يخدمون الأطيان الزراعية الواقعة في نطاقها بما لا يحق معه لمستأجر جزءاً من هذه الأطيان أن يتخذ مبنى مسكناً خاصاً له على وجه الإستقرار . الطعن رقم ۱٦٥٦ لسنة ٥٦ ق - جلسة ۸ / ٤ / ۱۹۸۷ مكتب فنى ( سنة ۳۸ - قاعدة ۱۲۱ - صفحة ٥٦۲ )
معنى ملحقات العين ومنها الارض الزراعيه لا يحق لمستأجر جزءاً من الأطيان أن يتخذ مبنى مسكناً خاصاً له على وجه الإستقرار
تعليقات