يجوز للمستاجر اقامة دعوى الطرد للغصب

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإخلاء الدكان محل النزاع وتسليمه إليه على سند من أنه هو المستأجر له من المؤجر - ..... - وأن الطاعن لا سند له في الاستئثار به وأنه يعد غاضبا، فإن الدعوى على هذه الصورة تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا محل للقول بأن المؤجر وحده هو صاحب الحق في إخلاء العين ذلك أنه وإن كان عقد الإيجار الصادر من صاحب الحق في التأجير ينشئ للمستأجر حقا شخصيا قبل المؤجر إلا أن لهذا الحق الشخصي خاصية تميزه فهو حق في الانتفاع بالعين المؤجرة ويتصل اتصالا وثيقا بهذه العين، مما يقتضي امتداد أثره إلى الغير الذي يتعرض له في الانتفاع بها، بما يحق معه للمستأجر الاستناد إلى حقه الناشئ عن ذلك العقد في مواجهة المغتصب لها لإثبات أحقيته في الإنتفاع بالعين دونه - الطعن رقم 1001 لسنة 55 ق - جلسة 30 / 6 / 1994 - مكتب فني 45 - جزء 2 - صـ 1136 - ق 215
– المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الخصوم للدعوي لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوي علي حقيقتهـا وإعطائهـا التكييف الصحيح، والعبرة في تكييف الدعوي بأنها دعوي بالحق هي بحقيقة المطلوب فيهـا بصرف النظـر عـن العبارات التي صيغت بها لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول أقام دعواه مختصما المؤجر له بطلب إخلاء الدكان محل النزاع وبطرد الطاعن منه وتسليمه إليـه علي سند من إنه هو المستأجر له من المطعون ضده الخامس (المؤجر) وأن الطاعن لا سند له الاستئثار بها وأنه يعد غاصبا، ومن ثم فإن الدعوي علي هذه الصورة تكون من الدعاوي المتعلقة بأصل الحق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا محل للقول بأن المؤجر وحدة صاحب الحق في إخلاء العين، ذلك أنه وإن كان عقد الإيجار الصادر من صاحب الحق في التأجير ينشئ للمستأجر حقا شخصيا قبل المؤجر إلا أن لهذا الحق الشخصي خاصية تميزه فهو حق في الانتفاع بالعين المؤجرة ويتصل أصلا وثيقا بهذه العين،،،، مما يقتضي امتداد أثره إلي الغير الذي يتعرض له في الانتفاع بها، بما يحق معه للمستأجر الاستناد إلي حقه الناشئ عن ذلك العقد في مواجهـة المغتصب لها لإثبات أحقيته في الانتفاع بالعين دونه.(الطعن رقم 976 لسنة 51 ق – جلسة ۱۹۸۸/٣/٢٣ س 39 ص 474)
إذ كان عقد الإيجار الصادر من صاحب الحق في التأجير ينشئ للمستأجر حقاً شخصياً في الإنتفاع بالعين المؤجرة يتصل إتصالاً وثيقاً بها ومن ثم يحق له مواجهة كل من يتعرض له في الإنتفاع بها ويدعى لنفسه حقاً شخصياً سواء كان مستأجراً للعين من ذات المؤجر أو كان من الغير عملاً بالمواد 571، 572، 575 من القانون المدني بأن يدفع دعوى المستأجر المتعرض أو أن يكون هو المدعى في دعوى يرفعها على هذا المستأجر دون إختصام المؤجر وتكون المفاضلة بين العقدين وفقاً لأحكام القانون - الطعن رقم 829 لسنة 58 ق - جلسة 5 / 11 / 1992 - مكتب فني 43 - جزء 2 - صـ 1133 - ق 228



تعليقات