حيث إن الوقائع تتحصل ..... اقيمت بطلب الحكم بطردهم من المنزلين المبينين في صحيفة الدعوى، وتسليمهما للمدعين خاليين من جميع الشواغل، مع إلزام المدعى عليهما الأخيرين بصفتيهما بتدبير مسكنين بديلين للمدعى عليهم. وذلك على سند من أن مورثي المدعى عليهم آنفي الذكر، كانا يستأجران أرضا زراعية من مورث المدعين، طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، بموجب عقدي إيجار مؤرخين 30/ 9/ 1963 و1/ 1/ 1984، وذلك بزمام عزبة أبو شليب، ببار الحمام مركز بسيون، وقد قام مورث المدعين بتسليم مورثي المدعى عليهم منزلين للإقامة بهما، من منازل العزبة المملوكة لهما، حتى يتمكنا من خدمة الأرض التي يستأجرانها، ثم صدر القانون رقم 96 لسنة 1992، الذي أنهى عقود الإيجار التي كانت سارية وقت العمل به بنهاية السنة الزراعية 1996/ 1997، ونفاذا لذلك، قام المدعى عليهم بتسليم الأراضي الزراعية للمدعين، بيد أنهم امتنعوا عن تسليم المنزلين الكائنين على تلك الأرض، والمسلمين لهما بغرض خدمة الأرض الزراعية التي كانت مؤجرة لمورثيهم. وهو ما يصير معه بقاؤهم في هذين المنزلين مفتقرا للسند القانوني ويعد غصبا. وإبان تدوول نظر الدعوى الأولى، وجه المدعى عليهم دعوى فرعية ضد المدعين، بثبوت ملكيتهم للمنزلين موضوع التداعي، بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية...
فانه ولما كان بقاء أغيار في مساكن مرصودة من قبل ملاكها، لمصلحة الأراضي التي يملكونها وخدمتها، بعد أن صاروا منبتي الصلة بهذه الأراضي بانتهاء عقود استئجارهم لها بموجب القانون 96 لسنة 1992 المشار إليه، يمثل عدوانا على الإنتاج والاستثمار الزراعي، فتلك المساكن قد تم رصدها من قبل ملاكها لخدمة الأراضي الزراعية التي يملكونها، والأصل فيها أن يسكنها من يعمل في خدمتها، بحسبانها الحل الأمثل لإقامة العاملين على خدمة هذه الأراضي ورعايتها،
الطعن 227 لسنة 25 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 4 / 2 /2017
بقاء أغيار في مساكن مرصودة من قبل ملاكها عقب انتهاء عقد الايجار يمثل اعتداء على ملكيتهم
تعليقات