ملحوظه صاحب العلو ليس مالك الطابق الاعلى انما هو من يملك الحق في اقامة بناء فوق بناء غيره او الانتفاع بالعلو وهي ( سطح العقار ) وعلى سبيل المثال شخص اشترى بيتا واشترط ان يكون له العلو اي له الحق في البناء على سطح البيت فهو صاحب الحق في التعليه
نص الماده 861 من القانون المدني
لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل.
ومن المقرر فقها انه ( لا يجوز لصاحب العلو أن يبنى طابقا فوق علوه إذا نجم عن ذلك ضرر لصاحب السفل. ولما كان العلو مملوكا ملكية مفرزة لصاحبه كما قدمنا، فيملك هذا الحيطان الرئيسية والسقف والسطح وغير ذلك من أجزاء العلو، فإنه يحق له أن بینی فوق سطحه طابقا جديداً بالعلو الذى يختاره مع مراعاة أمرين أن يكون العبء من بناء الطابق الجديد لا يضر بالسفل وأن تتحمله أساسات البناء كما سبق القول. وألا يكون في بنائه للطابق الجديد مخالفة للوائح البناء ونظمه.ويترتب على ذلك، ثانياً أنه لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع علوه دون أن يبنى طابقاً جديداً إذا كانت الزيادة في الارتفاع تضر بالسفل فإن لم تكن تضر به وتتحملها أساسات البناء وتتفق مع لوائح البناء ونظمه جاز له ذلك.وليس له بوجه عام أن يأتى بأى عمل يكون من شأنه أن يزيد في عبء العلو ويجب فوق ذلك على صاحب العلو صيانة أرضية علوه من بلاط وألواح حتى لا يتأثر سقف السفل من الإهمال في هذه الصيانة ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 916 )
لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل ويجب عليه صيانة أرضية علوه من بلاط وألواح حتى لا يتأثر سقف السفل من الإهمال في هذه الصيانة
تعليقات