أن النص في المادة 865 من القانون المدنى قد قصد به المشرع وضع التصور الجديد عن الطبقات المفرزة والشيوع الإجبارى تشجيعاً على انتشار ملكية الطبقات والشقق بين أفراد الطبقات المتوسطة توخياً لانفراج أزمة المساكن بعد احتدامها بازدياد عدد السكان والتي لا يستطيع الفرد فيها أن يملك منزلاً كاملاً ويؤثر على الاشتراك مع غيره في الشيوع أن يستقل بملكية طبقة أو شقة من طبقات أو شقق أحد العقارات واضعاً بذلك نظاماً لتحديد العلاقات المستمرة بينه وبين جيرانه حسماً للمنازعات التي قد تنشأ عن هذه الملكية ، وأن البين من النص سالف البيان أن تلك الملكية وإن كانت لملاك مختلفين ، إلا أنها تنقسم في كيانها إلى أجزاء مفرزة تتمثل في الطبقات والشقق التي ينقسم إليها البناء ، ومن ثم تكون كل طبقة أو شقة مملوكة ملكية مستقلة لمالكها على سبيل الاختصاص ويكون له استعمالها واستغلالها أو التصرف فيها بالبيع وغير ذلك من أنواع التصرفات، وأجزاء شائعة شيوعً اجبارياً دائما لا تقبل القسمة تتمثل في الأجزاء المتعلقة بالانتفاع المشترك بين جميع الملاك تخصهم جميعاً كل بحسب ما يخص طبقته أو شقته فيها ، يملكها مع غيره ، ومن ثم يختلف هذا النوع من الملكية من حيث طبيعته وأحكامه عن الملكية الشائعة التي نظم المشرع أحكامها في المادة 825 وما بعدها من القانون سالف الذكر والتي تسرى بقدرها إلى كل أجزاء المال الشائع لا يتحدد نصيب كل شريك فيها إلا بالقسمة ، وإن كان ذلك لا ينعقد ما لكل حصة من كيان ذاتى فتكون في كل جزء منه متميزة عن غيرها إلى حصول تلك القسمة ، وعندئذ تعتبر متميزة بالفعل والتي ما لها من أثر رجعى كاشف تكون في نظر القانون متميزة عن غيرها من أول الأمر. الطعن رقم ۱۷٥٤٥ لسنة ۷۷ ق - جلسة ٤ / ۳ / ۲۰۱۹
إذ تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع وتخصم جميعا كل بحسب ما يخص طبقته أو شقته فيما يملكها مع غيره والاجزاء الشائعة شيوعا إجباريا دائما لا تقبل القسمة
تعليقات