الشيوع الإجبارى لا يجوز لأى من الشركاء طلب القسمة فيه ذلك أن الغرض الذى أعد له المال الشائع يقتضى أن يبقى دائما على الشيوع

يؤخذ من نص الماده 850 من القانون المدني أن الشيوع الإجبارى يختلف عن الشيوع العادي في أن الشيوع الإجبارى لا يجوز لأى من الشركاء طلب القسمة فيه. ذلك أن الغرض الذى أعد له المال الشائع يقتضى أن يبقى دائما على الشيوع مثل ذلك قنطرة شائعة بين الملاك المجاورين يعبرون عليها للطريق العام أو طريق مشترك أو ممر مشترك لملاك متجاورين أو فناء مشترك يفصل ما بين ملكين متجاورين أو بئر مشترك أو مغسل مشترك أو ترعة مشتركة أو مصرف مشترك ومثل ذلك أيضاً الحائط المشترك والأجزاء المشتركة في ملكية الطبقات ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 892 )
الاجزاء الشائعه شيوع اجباري لا تقبل القسمة وحصة كل مالك في هذه الأجزاء تكون بنسبة قيمة الجزء المفرز الذي له في الدار وليس له أن يتصرف في هذه الحصة تصرفا مستقلا عن التصرف في الجزء المفرز الذي يملكه إذ أن الحصة فى الأجزاء الشائعة تابعة تبعية مطلقة للجزء المفرز الذي يملكه المالك، وقد أعدت إعدادا كاملا لخدمة هذا الجزء وفى هذا تقول الفقرة الثانية من المادة ٨٥٦ مدنى وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار، وليس لمالك أن يتصرف في نصيبه هذا مستقلا عن الجزء الذي يملكه .والعبرة في تقدير قيمة الجزء المفرز الذي يملكه المالك وهذه القيمة تحدد حصته في الأجزاء الشائعة وكذلك نصيبه في التكاليف المشتركة بوقت إنشاء الدار، وتذكر عادة هذه القيمة في سند التمليك ومن ثم لا تتغير القيمة بما يمضى من الزمن من وقت إنشاء الدار وما يستتبع ذلك من استهلاك البناء ولا تتغير بالتغييرات الخارجية كإنشاء شارع أمام جانب من جوانب الدار أو إلغاء حديقة كانت أمام جانب آخر، أو بالتغيرات الداخلية كتحسين المالك لشقته أو لطبقة من الداخل. بل تبقى القيمة ثابتة كما كانت وقت إنشاء الدار . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 920 )

تعليقات