ملحوظه صاحب العلو ليس مالك الطابق الاعلى انما هو من يملك الحق في اقامة بناء فوق بناء غيره او الانتفاع بالعلو وهي ( سطح العقار ) وعلى سبيل المثال شخص اشترى بيتا واشترط ان يكون له العلو اي له الحق في البناء على سطح البيت فهو صاحب الحق في التعليه
-نص الماده 857 من القانون المدني
كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار حر في أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدّت له، على ألا يحول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.
2- ولا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاّك حتى عند تجديد البناء، إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به أحد الملاّك على نفقته الخاصة، من شأنه أن يُسهّل استعمال تلك الأجزاء، دون أن يُغيّر من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاّك الآخرين.
وممن المقرر فقها ( انه يتبين من نص الماده 857 من القانون المدني أن كل مالك من ملاك الطبقات والشقق له أن يستعمل الأجزاء الشائعة فيما خصصت له وعلى الوجه الذى لا يضر بالدار ولا يحول دون استعمال باقي الملاك لهذه الأجزاء الشائعة نفسها فله أن يدخل من الباب العام للبناء في أي وقت وأن يستعمل السلم أو المصعد للوصول إلى طبقته أو شقته وأن يوصل أنابيبه ومواسيره الداخلية بالأنابيب والمواسير المشتركة للدار في الماء والغاز والكهرباء وأن يحفر داخل الجدار الرئيسية دواليب ومداخن لاستعماله الخاص وأن يضع في هذه الجدران أنابيه ومواسيره الخاصة ويجوز لمالك الطبقة السفلي من الدار أن يفتح بابا في الجدار الرئيسي أو أن يحول نافذة إلى باب على شرط ألا يخل ذلك بمتانة البناء ولا بمظهره الخارجي ولكن لا يجوز لمالك الطبقة السفلى أن يحفر سراديب تحت الأرض أو أبارا ولا يجوز لمالك الطابق الأعلى أن يبنى طابقا جديداً فوق طابقه فإن جدران طابقه الرئيسية وسقفه معتبرة ضمن الأجزاء الشائعة كما قدمنا وهذا بخلاف صاحب العلو والذي يستطيع أن يبنى فوق علوه بناء جديدا إذا كان ذلك لا يضر بالسفل ولا يجوز لمالك الطبقة أو الشقة إدخال أى تعديل في الأجزاء الشائعة للدار بغير موافقة سائر الملاك وإنما يجوز له بغير موافقة الملاك، إدخال تعديلات يكون من شأنها تيسير استعمال الجزء الشائع دون تغيير في تخصيصه ودون إلحاق ضرر الاك الآخرين، كأن يوسع السلم أو يحول المصعد إلى مكان أليق، بشرط أن يكون ذل على نفقته الخاصة ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 921 )
يجوز للشريك على الشيوع البناء او اجراء تعديل بالجزء المشترك شريطة ان يُسهل استعمال تلك الأجزاء ودون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاّك الآخرين
تعليقات