ولما كان من المقرر إنه " لما كانت الأحكام لا تحوز حجية إلا بالنسبة للخصوم الحقيقيين في الدعوى وكان من يختصم في الدعوى لمجرد أن يصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات ما أو ينازع المدعي في دعواه ولم يقضي له أو عليه بشيء لا يعتبر خصما حقيقا فيها " الطعن رقم 1130 - لسنة 50 - تاريخ الجلسة 8 / 3 / 1984"
( أن الأحكام لا تحوز حجية إلا بالنسبة للخصوم الحقيقيين في الدعوى.)( الطعن رقم ۲۷۷٦ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۱٥ / ٤ / ۲۰۲٤)
( أن الأحكام لا تحوز حجية إلا بالنسبة للخصوم الحقيقيين في الدعوى ، فلا يحوز الحكم حجية بالنسبة إلى الخصم الذى لم توجه إليه طلبات ولم ينازع خصمه في طلباته هو ولم يقض له أو عليه بشئ ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبد أي دفع أو دفاع فيها.)(الطعن رقم ۲۹۹۹ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۱۲ / ۲ / ۲۰۱۸)
( أن القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضى هي من القواعد الضيقة التفسير التي يتعين الاحتراس من توسيع مدى شمولها , فكلما اختل أي شرط من شروط تلك القاعدة بأن اختلف أيها في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الأولى , وجب التقرير بألا حجية للحكم الأول تمنع الدعوى الثانية , فإن كان الخصمان في الدعوى قد تغيَّر أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية , فلا يحوز القضاء قوة الأمر المقضى إلا بالنسبة للخصوم الحقيقيين في الدعوى الذين كان النزاع قائماً بينهم ففصلت فيه المحكمة لصالح أيهم بأن يكون أحدهم خصماً للآخر في النزاع الذى صدر فيه الحكم لا خصماً معه .)( الطعن رقم ۱٥۱۱۳ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱ / ۲ / ۲۰۱۸)
( المقرر طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصم . لما كان ذلك ، وكان البين مما حصله الحكم الابتدائي أن الشركة الطاعنة لم تكن خصماً حقيقياً في الدعوى السابقة رقم ... لسنة 2004 الجيزة الابتدائية فإن الحكم الصادر فيها لا يحوز حجية في الدعوى الراهنة لاختلاف الخصوم ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الدفع (قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضى) ومن ثم يضحى النعى غير مقبول .)(الطعن رقم ۸۷۲۹ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۳ / ۲ / ۲۰۱٦)
الأحكام لا تحوز حجية إلا بالنسبة للخصوم الحقيقيين دون خصوم المواجهه
تعليقات