المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( ان المادة 845 من القانون المدني قد جعلت من الغبن الذي يزيد على الخمس عيباً في عقد القسمة يجيز بذاته للشريك المغبون طلب نقضها ولهذا الشريك أن يجيز القسمة التي لحقه منها غبن فتصبح بعد ذلك غير قابلة للنقض وهذه الإجازة كما تكون صريحة يجوز أن تكون ضمنية إذ القانون لم يشترط لتحققها صورة معينة. وتصرف الشريك المغبون في كل أو بعض نصيبه بعد علمه بالغبن الذي لحقه وظروفه يمكن أن يعتبر إجازة ضمنية للقسمة ونزولاً منه عن حقه في طلب نقضها إذا دلت ظروف الحال على أن نيته قد إتجهت إلى التجاوز عن هذا العيب وإلى الرضاء بالقسمة رغم وجوده. وتقدير تلك الظروف وتعرف هذه النية من شئون محكمة الموضوع [الطعن رقم 359 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 5 / 12 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1480 ]
ومن المقرر فقها انه ( يصبح عقد القسمه بعد إجازة الشريك الغبون غير قابل للنقض وتكون هناك إجازة ضمنية إذا نفذ الشريك المغبون عقد القسمة تنفيذاً اختياريا بعد علمه بالغبن الذي لحق به كأن دفع المعدل الذي التزم بدفعه أو تسلمه إذا كان هو الدائن به أو تسلم المال المفرز الذي وقع في نصيبه راضيا ولو لم تنقض السنة التي يجب أن يرفع فى خلالها دعوى الغبن أو تصرف في هذا المال المفرز بالبيع أو الهبة أو الرهن أو نحو ذلك من التصرفات الدالة على الرضاء بما قسم له والنزول عن دعوى النقض للغين )( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 815 )
يجوز للشريك الذي وقع في غبن ان يجيز القسمه بعد العلم وتكون الايجازه اما صريحه او ضمنيه
تعليقات