المقرر فقها انه ( قد تأخذ القسمة الاتفاقية صورة عقد بيع أو عقد مقايضة أو عقد صلح أو غير ذلك من العقود وفى جميع هذه الأحوال يعتد بحقيقة العقد لا بصورته فيكون عقد قسمة اتفاقية يجوز فيها نقض القسمة للغبن
ولكن إذا كان العقد الذي يراد به القسمة هو عقد احتمالي لم يجز نقضه إذ أن العقود الاحتمالية تأبى طبيعتها أن تنقص للغين فلو أن دارا شائعة بين شريكين قسمت بينهما على أن تخلص ملكية الدار لأحد الشريكين ويرتب هذا الشريك للشريك الآخر إيراداً مرتبا طول الحياة في مقابل حصته في الدار أو يرتب له على الدار كلها حق انتفاع يبقى مدى حياة المنتفع فإن عقد ترتيب الإيراد المرتب مدى الحياة أو عقد ترتيب حق الانتفاع مدى الحياة عقد احتمالي، ومن ثم لا يجوز الطعن في هذه القسمة بالنقض للغين( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 818 )
قد تأخذ القسمة الاتفاقية صورة عقد بيع أو عقد مقايضة أو عقد صلح أو غير ذلك فلا يعتد الا بحقيقة العقد لا بصورته فيكون عقد قسمة اتفاقية يجوز فيها نقض القسمة للغبن الا ان العقد الاحتمالي لا قبل الطعين عليه
تعليقات