ينصرف اثار عقد القسمه غير المسجل والذي لم يثبت ايضا تاريخه الذي ابرمه السلف في مواجهة الخلف العام وفى طلب نقض القسمة للغبن يسرى في حق الخلف ما يسرى في حق مورثه من وجوب تقديم هذا الطلب في خلال السنة التالية للقسمة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على انصراف آثار العقد إلى الخلف العام طبقا لنص المادة 145 من القانون المدني أنه يسرى في حقه ما يسرى في حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذا ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه قائما مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو أحد ورثه الشريك الذي أبرم عقد القسمة محل النزاع مع المطعون ضدهما ومن ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف إليه بإعتباره خلفاً عاماً لمورثه - وليس خلفاً خاصاً كما يدعى - ويكون حجة عليه دون توقف على ثبوت تاريخه أو تسجيله وفى طلبه نقض القسمة للغبن يسرى في حقه ما يسرى في حق مورثه من وجوب تقديم هذا الطلب في خلال السنة التالية للقسمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدني [الطعن رقم 342 - لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 15 / 4 / 1992 - مكتب فني 43 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 597 ]

تعليقات