كان يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة معا وكان تعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى أقام رأيه على أسباب تسوغه)الطعن رقم 350 لسنة 34 ق مكتب فنى ) سنة 19 - قاعدة ۸۸ - صفحة 5۸۸) جلسة 21 /3 /1968
ومن المقرر فقها انه : "إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها، كان عقد الشركة باطلا ..، كذلك إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم لا في الأرباح ولا في الخسائر، بل يقتصر على استرداد حصته بعد انقضاء الشركة، فإن هذا لا يكون شريكا ، بل يكون قد قدم مالا للشركة على سبيل القرض دون فائدة أو على سبيل العارية تبعا لطبيعة هذا المال وهذه المساهمة في الأرباح وفي الخسائر هي التي تخرج من يقدم مالا لتاجر، على أن يشترك معه في الربح دون الخسارة عن أن يكون شريكا وإنما يكون مقرض أقرض التاجر المال بفائدة تتفاوت بتفاوت الأرباح ومن ثم يجب أن تسرى أحكام القرض فلا تزيد الفوائد في أية حال على ٧% )( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري المجلد الخامس طبعة 2021 ص 167 و 168)
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر أن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصته من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة ويشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة معا ولم تكن هناك نيه مشاركه فالمدفوع من المال يكون على سبيل القرض
تعليقات