البائع يلتزم بضمان عدم التعرض للمشترى في الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه و هو إلتزام مؤبد يتولد من عقد البيع و لو لم يكن مشهراً فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سببا للادعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العيني بشقيه

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن البائع يلتزم بضمان عدم التعرض للمشترى في الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه و هو إلتزام مؤبد يتولد من عقد البيع و لو لم يكن مشهراً إلا إذا توافرت لديه بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية و تقدير أدلة الدعوى و الوقائع المؤدية لإكتساب الملكية بمضى المدة الطويلة مما تستقل به محكمة الموضوع متى إعتمدت فيه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليه الطعن رقم ۳۰۸ لسنة ٥٦ ق - جلسة ۱٥ / ٦ / ۱۹۸۹مكتب فنى ( سنة ٤۰ - قاعدة ۲٦۱ - صفحة ٥۹۳ )
إن من أحكام البيع المقررة بنص المادة 439 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالبيع أو منازعته فيه، وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبدا التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع - إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكتسبة للملكية - وبالتالي يمتنع عليهم دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التي تمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدي بالضمان، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم، لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعا بالتقادم المسقط، ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه زمن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سببا للادعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العيني بشقيه.الطعن رقم ۸۳۷ لسنة ٥٥ ق - جلسة ۲۱ / ٤ / ۱۹۹۲مكتب فنى ( سنة ٤۳ - قاعدة ۱۳۱ - صفحة ٦۲۸ )
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من أحكام البيع المصوص عليها في المادة 439 من القانون المدنى ، إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، و هو التزام مؤيد يتولد عن عقد البيع بمجرد إنعقاده و لو لم يشهر ، فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض . و بالتالى يمتنع على البائع دفع دعوى المشترى بصحة و نفاذ عقد البيع بالتقادم استناداً إلى مضى أكثر من خمس عشرة سنة على عدم تسجيل العقد أو الحكم بصحته ، لأن ذلك من قبيل المنازعات التى يمتنع على البائع إبداؤها كأثر من آثار إلتزامه بالضمان إلا إذا توافرت لديه بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية .الطعن رقم ۱۲٦۹ لسنة ٤۸ ق - جلسة ۱۰ / ٦ / ۱۹۸۰مكتب فنى ( سنة ۳۱ - قاعدة ۳۲۱ - صفحة ۱۷۲٦ )

تعليقات