يجب أن ترفع دعوى نقض القسمه للغبن خلال السنة التالية للقسمة سواء علم الشريك المغبون بالغبن أو لم يعلم فهو ميعاد لسقوط الحق في اقامة الدعوى فلا يرد عليه الانقطاع او الوقف وليس ميعاد تقادم

نص الماده 845 من القانون المدني
1- يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة.
2- ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة. وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من حصته.
ومن المقرر فقها ان ( نص الفقرة الثانية من المادة ٨٤٥ مدنى، كما رأينا، على أنه يجب أن ترفع الدعوى في خلال السنة التالية للقسمة . ونظير ذلك ما رأيناه في دعوى الغبن للاستغلال من أنها هي أيضاً يجب أن ترفع في خلال سنة من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة» (م ۲/۱۲۹) مدنی). فالسنة في الحالتين ميعاد إسقاط لا مدة تقادم وذلك بخلاف المدة التي يجب أن ترفع في خلالها دعوى الغبن في بيع عقار غير متوافر الأهلية فالنص صريح في أن المدة هي مدة تقادم إذ تنص المادة ١/٤٢٦ مدنى على أن تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع. ومن ثم تكون السنة التي يجب أن ترفع في خلالها دعوى نقض القسمة للغبن هي ميعاد لرفع الدعوى لا مدة للتقادم. وتبدأ السنة من وقت تمام عقد القسمة الاتفاقية، وتحسب بالتقويم الميلادى . فإذا انقضت السنة سواء علم الشريك المغبون بالغبن أو لم يعلم، دون أن يرفع هذا الشريك دعوى نقض القسمة ورفعها بعد ذلك كانت الدعوى غير مقبولة والفرق بين ميعاد الإسقاط الذي نحن بسنده ومدة التقادم أن ميعاد الإسقاط لا ينقطع ولا يقف، بخلاف مدة التقادم فيرد عليها الانقطاع والوقف. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 819 و 820 )

تعليقات