لما كان النص في المادة 199 من القانون المدني على أن " ينفذ الالتزام جبرا على المدين " وفي الفقرة الأولى من المادة 203 من القانون المدني على أنه " يجبر المدين بعد إعذاره طبقاً للمادتين 219، 220 على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينيا، متى كان ذلك ممكناً... " والنص في المادة 210 من ذات القانون على أنه " في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام " يدل على أن إجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينيا لا يعني في الفكر القانوني - تشريعاً وفقهاً وقضاء - قهر المدين أو إجباره قسراً على التنفيذ لما في ذلك من المساس بكرامة المدين وحجر على حريته تأباه الشرائع كافة التي تجعل حق الدائن مقصوراً في أموال المدين وتنأى به عن التعرض لشخصه، ومن ثم يستوجب التنفيذ العيني جبراً عن المدين أن يكون هذا التنفيذ ممكناً، وترجع إمكانية التنفيذ العيني إلي طبيعة الالتزام نفسه ومداه والوسائل المادية اللازمة لهذا التنفيذ، فإن كان الالتزام قابلا للتنفيذ دون تدخل من المدين، فإن حكم القاضي يقوم مقامه في كل التزام تسمح طبيعته بتنفيذه بغير إرادة المدين - طالما تمسك الدائن بالتنفيذ العينى - وفي هذه الحالة يحل الحكم محل التنفيذ ويغني عنه . أما إن كان تنفيذ الالتزام يقتضي تدخل المدين ذاته، فلا يملك القاضي إجبار المدين على تنفيذه، وإنما يلجأ إلي التهديد المالي إذا طلبه الدائن وفقاً لـنـص الـمـادة 213 مـن الـقـانـون المدني، فـإن لـم يطلبه الدائن، أو طلبه وأجابه القاضي ولـم يـنـتـج، ففي كل هذه الأحوال التي يأبى فيها المدين تنفيذ التزامه الذي يقتضي تدخله شخصياً، وكلما صار التنفيذ العيني مستحيلاً لأي سبب، فلا مناص من الالتجاء إلي التنفيذ بطريق التعويض . . الطعن رقم ۱٦۸٦ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱٦ / ٦ / ۲۰۱٤مكتب فنى ( سنة ٦٥ - قاعدة ۱۲۳ - صفحة ۷٥۳ )
لا يجوز قهر المدين او اجباره قسرا على تنفيذ التزامه لما في ذلك من المساس بكرامته والحجر على حريته ويشترط لالزمه بالتنفيذ العيني ان يكون هذا التنفيذ ممكناً وترجع امكانية التنفيذ العيني إلي طبيعة الالتزام نـفــســـه ومــداه والــوســائــل الــمــاديــة الـلازمــة لـهذا التنفيذ
تعليقات