يجوز للموكل أن يرخص صراحة للوكلاء المعينين في عقد واحد في الانفراد بالعمل فإذا باشر التصرف أحدهم صح عمله وامتنع على الباقين أن يباشروا نفس التصرف فاذا ثبت بالتوكيل أنه من حق كل من الوكلاء منفرداً أن يبرم التصرف المنصوص عليه بالتوكيل لنفسه وخلا من اشتراط مباشرتهما للتصرف معاً أو بعد التداول بينهما أو موافقتهما معاً ووافق الوكلاء على ذلك ومن ثم يعتبر التصرف الصادر من احدهم صحيحاً وصادراً منهما معاً ونفاذ في حق الاخر

بمفهوم المخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة ۷۰۷ من القانون المدني أنه يجوز للموكل أن يرخص صراحة للوكلاء المعينين في عقد واحد في الانفراد بالعمل، فإذا باشر التصرف أحدهم، صح عمله وامتنع على الباقين أن يباشروا نفس التصرف، وإذ كان ذلك، وكان البين من محضر تصديق التوكيل رقم ...... / أ لسنة ٢٠١٥ توثيق رأس البر أنه من حق كل من الطاعن أو المطعون ضده الأول - منفرداً - أن يبرم التصرف المنصوص عليه بالتوكيل لنفسه، وخلا من اشتراط مباشرتهما للتصرف معاً أو بعد التداول بينهما أو موافقتهما معاً، ووافق المطعون ضده الأول على ذلك ومن ثم يعتبر التصرف الصادر من الطاعن صحيحاً وصادراً منهما معاً، ولا يبقى له سوى المطالبة بنصيبه من قيمة التصرف الذي يعد نافذاً في حقه، وكان الثابت أن المحكمة أحالت الدعوى للتحقيق لإثبات الصورية ، وانتهت من أقوال الشهود إلى أن الثمن المثبت بالعقد صوري وحقيقته مائة ألف جنيه ويحق للمطعون ضده الأول المطالبة بقيمة الثمن الحقيقي لحصته في البيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم نفاذ العقد في حق المطعون ضده الأول بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون الطعن رقم ۱۰۳۳۲ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۱ / ٦ / ۲۰۲٤
تعليقات