إن النص في المادة ٦٦ من القانون ١١٩ لسنه ۲۰۰۸ بشأن قانون البناء الموحد على أن (يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتي: ١- أية وحدات من وحدات المبنى أُقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح بها قانونًا ۲ – ... ۳- ... ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف) مفاده أن المشرع اعتبر إقامة أي وحدة من وحدات المبنى بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة جريمة جنائية معاقب عليها قانونًا طبقًا للمواد الواردة في هذا القانون، وإذ كانت هذه الجريمة تضمنها اتفاق أُبرم بين الأفراد كان الجزاء هو البطلان المطلق لهذا الاتفاق الذي يجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى، كما يجوز لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها؛ ذلك لأن القواعد القانونية الواردة في هذا القانون تتعلق بالنظام العام وتعلو على مصالح الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فرديه باعتبار أن المصلحة الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة، وسواء ورد في القانون نص يُجرمها أو لم يرد إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ ... موضوع الدعوى قد تضمن الاتفاق على إقامة ثلاثة أدوار بدءًا من الدور الخامس علوي في العقار المملوك للطاعنتين وثبت من ترخيص بناء ذلك العقار رقم ... لسنة .... حي ... المقدم صورته بالأوراق أنه دور أرضي وأربعة أدوار علوية فقط بما يدل على أن الأعمال محل عقد الاتفاق مخالفة لقيود الارتفاع المصرح بها قانونًا، وكانت هذه المخالفة تُشكل جريمة جنائية يُعاقب عليها القانون، فإن هذا الاتفاق يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها عملًا بالمادة ٦٦ من القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بشأن البناء الموحد وكذا ما تم الاتفاق عليه بشأن قيام المطعون ضدهما الأولين بإجراء التشطيبات اللازمة للعقار طبقًا للمادة ١٤٣ من القانون المدني، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه سواء ما ورد بالأسباب أو المنطوق على صحة عقد الاتفاق موضوع الدعوى وقام ببحث التزامات طرفيه رغم بطلانه على النحو سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه ، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث الآثار المترتبة على بطلان العقد المؤرخ ... بالنسبة للمتعاقدين أو الغير فإنه يكون معيبًا..الطعن رقم ۱۰۱۸۳ لسنة ۸۹ ق - جلسة ٦ / ٦ / ۲۰۲٤
يحق للمضرور المطالبه بالتعويض استنادا الى المسؤوليه التقصيريه
إنه يجوز مع القضاء ببطلان العقد أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه ضرر بأحد المتعاقدين و يكون ذلك لا على اعتبار إنه عقد بل باعتباره واقعة مادية متى توافرت شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية في جانب المتعاقد الآخر الذى تسبب بخطئه في هذا البطلان .فاذا كان أساس مطالبة الطاعنة للمطعون ضده بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بها استناداً لخطأ الأخير بأنه باعها مالاً مملوك ملكية عامة للدولة لا يجوز التصرف فيه بالبيع إعمالاً لحكم المادة 87 من القانون المدنى فوقع هذا الشق من البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ،و هى في هذا لا تستند في مطالبتها إلى العقد و إنما إلى خطأ المطعون ضده التقصيرى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة مستنداً إلى أن أساس مطالبة الطاعنة للمطعون ضده الخطأ العقدى و لا سند للتعويض عنه لوقوع العقد باطلاً و حجبه ذلك عن بحث مدى توافر أركان المسئولية التقصيرية بالنسبة للمطعون ضده فإنه يكون معيباً .الطعن رقم ۱۰۷۳٤ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۲۸ / ٦ / ۲۰۰۹.
لا يجوز بحث التزامات طرفي عقد باطل بطلان مطلق مثل العقود الوارده على الوحدات المخالفه لقيود الارتفاع وقانون البناء الموحد انما يحق للمضرور المطالبه بالتعويض استنادا الى المسؤوليه التقصيريه
تعليقات