ان كان البيع تم تحت العجز و الزياده وترك امر السعر النهائي الى ما يسفر عنه كشف التحديد المساحي فان كان هناك زياده في الارض المبيعه فلا يجبر المالك على بيعهم للمشتري بنفس السعر لا تُعد المطالبة بقيمتهم مطالبة بتكملة الثمن اما ان كان العقد خلا من الاتفاق على اعادة تعيين السعر فيسري على الجزء الزائد السعر المتفق عليه وقت ابرام العقد

إذ كان البين أن المطعون ضده قد أقام دعواه الراهنة بطلب الحكم بأحقيته في شراء المساحة الزائدة في الأطيان وضع يده المشتراة من الهيئة الطاعنة بموجب العقد المؤرخ 27/5/1995 والبالغة مساحتها سبعة أفدنة وخمسة عشر قيراطاً بذات الثمن المتفق عليه في العقد المذكور ومقداره ألف وربعمائة جنيه للفدان الواحد، وكان البين من الأوراق - والذي لا يماري فيه الطرفين - أن ثمن الأرض المبيعة تم تقديره في هذا العقد على أساس سعر الفدان ولم يكن محدداً جملة، وأن هذا البيع تم تحت العجز والزيادة باتفاق طرفيه وانصرفت إرادتهما إلى ذلك وقت إبرام التصرف المذكور وترك كلاهما حسم الأمر في هذا الشأن إلى ما سيسفر عنه كشف التحديد المساحي دون اتفاق على ثمن ما يثبت أنه زائد عن المساحة التقديرية لقطعة الأرض المبيعة، بما يعني أن ما وضع المطعون ضده يده عليه زيادة عن نسبة العشرة في المائة من أرض التداعي المسموح بها بعقود البيع الصادرة من الهيئة الطاعنة ولا يشمله عقد البيع ولا تُجبر الأخيرة على بيعه للمطعون ضده بنفس السعر، كما لا تُعد المطالبة بقيمته مطالبة بتكملة الثمن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بانطوائه على مسخ لإرادة المتعاقدين بما يعيبه. الطعن رقم ۲۲۱۲۱ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲ / ۱ / ۲۰۲٥
ملحوظه ان كان العقد خلا من الاتفاق على اعادة تعيين السعر فيسري على الجزء الزائد السعر المتفق عليه وقت ابرام العقد
إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد البيع قد أبان أن مثار النزاع انصب على كامل قطعة الأرض المملوكة لمورثى المطعون ضدهم جملة واحدة بحسبان أن مساحتها التقديرية وقت البيع 4044 متر مربع تحت العجز والزيادة باتفاق الطرفين وانصرفت إرادتهما إلى ذلك وقت إبرام التصرف المذكور وترك كلاهما حسم الأمر في هذا الشأن - أى تحديد مساحة قطعة الأرض المبيعة - إلى وقت الاستلام الفعلي وما يسفر عنه كشف التحديد المساحى دون تحفظ من البائعين للطاعن بإعادة تقدير سعر المتر فيما يثبت أنه زائد على المساحة التقديرية لقطعة الأرض المبيعة بما يعنى ارتضاؤهم للسعر المتفق عليه وقت إبرام عقد البيع وهو قانون المتعاقدين يلتزم كل طرف بشروطه وبنوده التى باتت واجبة الإعمال ولا تعد يد المشترى على هذا القدر الزائد مجردة من السند وفى حكم الغصب مما يقتضى إعادة تقييم السعر للمتر بالنسبة للقدر الزائد المقال به بسعر السوق في الوقت الراهن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على خلاف ما انعقدت إليه إرادة المتعاقدين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ٤۳٦۹ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۲٤ / ٦ / ۲۰۰۹مكتب فنى ( سنة ٦۰ - قاعدة ۱۲٤ - صفحة ۷٤۳ )
تعليقات