إدارة المال الشائع الاداره المعتادة الرئيسيه لا تخلو من أحد فروض ثلاثة أن يتولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقون عد وكيلا عنهم او باعتراض الاقليه عد نائبا عن الاغلبيه او باعتراض من الاغلبيه الا انه معيين بحكم المحكمه مديرا للمال الشائع

المقرر فقها ان ( إدارة المال الشائع إدارة معتادة وفقا لنص الماده 828 من القانون المدني لا تخلو من أحد الفروض الثلاثة الآتية :
أولا - أن يتولى أحد الشركاء الإدارة ولا يعترض عليه الباقون، فيعد وكيلا عنهم وكالة عامة بالإدارة
ثانيا - فإذا لم يتول أحد الشركاء الإدارة أو تولاها واعترض عليه الباقون فالإدارة المعتادة تكون في هذه الحالة في يد أغلبية الشركاء على أساس قيمة الأنصباء فما يستقر عليه رأى هذه الأغلبية في الإدارة المعتادة يكون ملزما لجميع الشركاء من رضى منهم ومن لم يرض ويجوز لهذه الأغلبية أن تعين مديراً لإدارة المال الشائع إدارة معتادة، ولها أن تضع نظاما لهذه الإدارة.
ثالثا - فإذا تعذر وجود أغلبية من الشركاء، فلأى منهم أن يطلب من القاضي الأمر باتخاذ ما يلزم من التدابير المستعجلة مما تقتضيه الضرورة، وللقاضي أن يعين عند الحاجة مديراً للمال الشائع. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 742 743 )

تعليقات