اذا كان الشركاء يملكون اموال شائعه مختلفه واجتمعوا على بيع وحده كامله منها فان تصرفهم يكون نافذ في مواجهتهم وان قسمتهم لباقي الاعيان الاخرى لن تؤثر على البيع لان العين المبيعه قبل القسمه خرجت من ملكيتهم ببيعها
إذا أجمع الشركاء على التصرف في المال الشائع كله فهذا حقهم ويكون تصرفهم صحيحا نافذاً بالنسبة إليهم أجمعين. فإذا كانت الأرض شائعة بين شريكين وباعها الشريكان معاً، فإن هذا البيع إذا سجل ينقل ملكية الأرض إلى المشترى. ولا يمكن أن يكون لقسمة الأموال الشائعة الأخرى بين الشريكين أثر في ذلك، لأن الشريكين لما باعا الأرض الشائعة فقد خرجت من ملكيتهما، ولا يجوز أن تدخل في أية قسمة بينهما بعد ذلك. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 755 )
تعليقات