أعمال حفظ المال الشائع يستوي في ذلك أن تكون الاعمال من الاعمال المادية أو التصرفات القانونية ويلتزم جميع الشركاء في ملكية المال الشائع بنفقات هذه الأعمال وتنقسم عليهم كل بقدر حصته في الملكية

لئن كان من الأصول المقررة وفقاً لنص المادتين 830، 831 من القانون المدني أن للشريك في الشيوع منفرداً ودون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوي في ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية، ويلتزم جميع الشركاء في ملكية المال الشائع بنفقات هذه الأعمال وتنقسم عليهم كل بقدر حصته في الملكية، إلا إنه إذ كان أحد الشركاء مستأثراً بالإنتفاع بالعقار المملوك على الشيوع فأصاب العقار التلف لسبب مرده خطأ هذا الشريك فإن مسئوليته عن تعويض ما حاق الشركاء الآخرين من ضرر تكون متحققة على أساس من قواعد المسئولية العقدية إن كان انتفاعه بالعقار محكوماً بإتفاق إنعقد بينه وبين سائر الشركاء أو على سند من المسئولية التقصيرية إن انتفى قيام العقد، والتعويض إما أن يكون عينياً وهو الأصل ويصار إلى عوضه أي التعويض النقدي إن تعذر التعويض عيناً، فإن أصلح الشريك الذي وقع منه الخطأ ما أصاب العقار من تلف فإن لا يعتبر عملاً من أعمال حفظ المال الشائع بل هو رفع الضرر عيناً عن المضرورين فلا يجوز له الرجوع بنفقات الإصلاح في هذه الحالة على الشركاء في الملكية الشائعة [الطعن رقم 110 - لسنة 56 ق - تاريخ الجلسة 15 / 12 / 1988 - مكتب فني 39 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1317 ]
ومن المقرر فقها ان ( أعمال الحفظ التي يصح أن يقوم بها كل شريك فى الشيوع منفرداً دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء قد تكون أعمالاً مادية. مثل ذلك صيانة المال الشائع وترميمه إذا احتاج إلى ترميم وتحويطه بسياج أو بسور إذا كان حفظه يقتضى ذلك وتسجيل سند ملكيته إذا كان هذا السند في حاجة إلى التسجيل وجنى الثمار قبل أن تتلف. وقد تكون تصرفات قانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى مثل ذلك قطع التقادم إذا كان المال الشائع في حيازة أجنبي بنية تملكه بالتقادم المكسب ورفع دعاوى الحيازة إذا كان هناك وجه لذلك ورفع دعوى الاستحقاق إذا كان المال الشائع في يد مغتصب أو في يد أي حائز آخر ودعوى تعيين الحدود إذا قامت الحاجة إلى تعيين حدود المال الشائع ودفع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة حتى لا يتعرض المال الشائع للحجز عليه وتسديد أقساط الديون المضمونة برهن أو باختصاص أو بامتياز ودفع فوائد هذه الديون حتى لا يكون المال الشائع عرضة للتنفيذ عليه تنفيذاً جبريا. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 723 و 724 )
تعليقات