تاجير احد الشركاء لجزء مفرز او كامل المال الشائع دون ان يكون له اغلبيه الحصص فيحق للباقين طلب بطلان عقد الايجار وعدم نفاذه في مواجهتهم وإخراج المستأجر من العين ولا يتوقف هذا على نتيجة القسمه

المستقر عليه بقضاء النقض أن " مؤدى نص المادة 828 من القانون المدنى - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن حق تأجير المال الشائع لا يثبت إلا للأغلبية المطلقة للشركاء على أساس الأنصباء , وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبه لايسرى فى حق الباقين أصحاب الأغلبية إلا إذا أرتضوه صراحة أو ضمنا , إعتبارا بأن الإيجار يقع فى جزء منه على ملك الغير فيحق لهؤلاء الشركاء إخراج المستأجر من أحدهم بإعتباره متعرض لهم فيما يملكون , وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من الطاعنة الثانية للأولى فى حق المطعون ضدهم الثلاثة الأول - أصحاب الأغلبية - يكون قد إلتزم صحيح القانون . (طعن رقم 271 لسنة 47 ق جلسة 19/11/1981 )
وحيث أنه من المقرر أن " الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشىء المؤجر و ليس له الحق فى التعامل فى منفعته و إن وقع صحيحاً بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ فى حق مالكه أو من له الحق فى الإنتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له ، فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصباً للعين المؤجرة." [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1171 سنة قضائية 51 مكتب فني 35 تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1984 - صفحة رقم 2263]

أن مفاد نص المادتين 827، 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء، فإذا لم تكن هناك أغلبية ولم يعين مديراً للمال الشائع وصدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروه صراحة أو ضمناً، كما أنه لا ينفذ في حصة الشريك المؤجر إذ هو لا يستطيع تسليم هذه الحصة مفرزة للمستأجر ما دام لم تتم قسمة المال الشائع ولو قسمة مهايأة باعتبار أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير، فيحق لباقي الشركاء الذين اعترضوا أن يطلبوا إخراج المستأجر من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون أن يجبروا على انتظار نتيجة القسمة. الطعن رقم ٥۲۸۱ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۸ / ۱۱ / ۲۰۲۲مكتب فنى ( سنة ۷۳ - قاعدة ۱۲۱ - صفحة ۱۰۰٤ )
ملحوظه هناك فرق بين العبارة المشار اليها بحكم النقض ان عقد الايجار وقع صحيحا في مواجهة المؤجر وبين انه لا ينفذ في حصة الشريك المؤجر لان الحصه متعلقه بالمال الشائع ككيان ولا تتعلق بشخص المؤجر ذاته
مفاد نص المادتين 827 ، 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء ، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروها صراحةً أو ضمناً باعتبار أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة .الطعن رقم ۱۹٦۱ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۱۷ / ۳ / ۲۰۱٦مكتب فنى ( سنة ٦۷ - قاعدة ٤٦ - صفحة ۳۰٦ )
تمسك الطاعن ببطلان عقد الايجار الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثانى تأسيساً على أن الأول لا يعدو وأن يكون سوي شريك على الشيوع ولا يمتلك أكثر من نصف هذا المال الشائع . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وعدم بحثه ذلك الدفاع مكتفياً بذكر علم الطاعن علماً كافياً دون أن يوضح الأسباب التي ساقها لذلك في هذا الشأن . خطأ وقصور.الطعن رقم ۱۸۳۷۱ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱۸ / ٦ / ۲۰۲۳
تمسك الطاعنين ببطلان عقد الإيجار الثاني الصادر إلى المطعون ضده الأول من المطعون ضده الثاني تأسيساً على أن الأخير شريك على الشيوع ولا يمتلك أغلبية أنصبة المال الشائع وعدم رضائهم عن ذلك . دفاع جوهري . استناد الحكم المطعون فيه إلى أن عقدي الإيجار محررين من أطراف الخصومة رغم إن الثابت بالأوراق أن العقد الثاني لم يكن الطاعنون طرفاً فيه . فساد ومخالفة للثابت بالأوراق . حجب الحكم المطعون فيه عن تحقيق دفاع الطاعنين -بعدم موافقتهم على ذلك العقد- وعدم تحقيق دفاع المطعون ضده الأول أن المطعون ضده الثاني حرر ذلك العقد بصفته وكيلاً عن الطاعنين أو بصفته صاحب الوضع الظاهر في إدارة العقار . قصور وخطأ. الطعن رقم ۱۸۰۱ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۱٤ / ۱ / ۲۰۲٤

تعليقات