تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء فمتى صدر من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً بين طرفيه إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء طالما لم يقروه صراحة أو ضمناً

إذ كان مفاد المادتين 827، 828 من القانون المدني إن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة، فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً فيما بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجارة طالما لم يقررها صراحة أو ضمناً، اعتبارا بأن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير، فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة [الطعن رقم 587 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1977 - مكتب فني 28 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1846 ]
وحيث أنه من المستقر عليه قضاءً أن " مؤدى نص المادة 828 من القانون المدنى - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن حق تأجير المال الشائع لا يثبت إلا للأغلبية المطلقة للشركاء على أساس الأنصباء , وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبه لايسرى فى حق الباقين أصحاب الأغلبية إلا إذا أرتضوه صراحة أو ضمنا , إعتبارا بأن الإيجار يقع فى جزء منه على ملك الغير فيحق لهؤلاء الشركاء إخراج المستأجر من أحدهم بإعتباره متعرض لهم فيما يملكون , وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من الطاعنة الثانية للأولى فى حق المطعون ضدهم الثلاثة الأول - أصحاب الأغلبية - يكون قد إلتزم صحيح القانون . ( طعن رقم 271 لسنة 47 ق جسة 19/11/1981 )
إن مُفاد نص المادتين 827، 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروها صراحة أو ضمناً باعتبار أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير، فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة" (الطعن 4369 لسنة 70ق جلسة 28/11/2001
مُفاد المادة 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء، ولا يثبت لأحد المُشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء، وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسري في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً، وأنه يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المُشتاعين في مُواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء في اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم، وبالتالي في اعتبار المُستأجر مُتعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين" (الطعن 328 لسنة 44ق- جلسة 1/2/1978- مكتب فني29- جزء1- ص375)
تراخي الموكل عن المطالبه بعدم نفاذ ايجارة الوكيل فيما يجاوز الثلاث سنوات لا يجوز ان يحمل على اجازته لمدة العقد ايجازه ضمنيه
إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ .../.../1999 خاضع لأحكام القانون المدني وأن وكيل الطاعنين قد أبرم هذا العقد بمقتضى وكالة عامة لا تخصيص فيها ومن ثم فإنها لا تخول لهذا الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة العادية، وإذ أقام الحكم المطعون فيه - المؤيد والمكمل لحكم أول درجة- قضاءه برفض دعوى الطاعنين استنادًا إلى إجازتهم لتصرف وكيلهم بالإجارة للمطعون ضده فيما جاوز مدة الثلاث سنوات معولًا على عدم إقامتهم لدعواهم إلا بعد مضي مدة تقارب ثمانية عشر عامًا من تاريخ إبرام عقد الإيجار وتقديم المطعون ضده صورًا ضوئية لإيصالات سداد أجرة موقعة من وكيلهم عن المدة من عام 2010 حتى 2013 وتضمن العقد زيادة سنوية مقدارها 1% من قيمة الأجرة بما ينفي عنه الغبن رغم تمسك الطاعنين بتواجدهم خارج البلاد وجحدهم للصور الضوئية لإيصالات سداد الأجرة وعجز المطعون ضده – عند إحالة الدعوى للتحقيق- عن إثبات إجازتهم الضمنية للعقد، فيكون ما ساقه الحكم المطعون فيه لا يصلح ردًا على ما تمسكوا به ولا يواجهه ولا يستفاد منه علمهم وإجازتهم للعقد، بما يُعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الطعن رقم ۱۲۰۸۲ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۲/۱۱
استلام الموكل الاجره عن الفتره الايجاره الحاصله بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات هو ما يجوز معه استخلاص الايجازه الضمنيه للعقد رغم تجاوز الوكيل حدود وكالته فيما يتعلق بمدة العقد
إذ كان الثابت بالأوراق تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله إجازة المطعون ضدها – الموكل – لعقد الإيجار سند الدعوى الصادر من وكيلها - الطاعن الثاني - للطاعن الأول - المستأجر - بموجب وكالة خاصة قاصرة على حق الإدارة ، بما يُرتب نفاذ مدته في حـقـها قـانـونًـا ، إذ من حـق الأصيل إجازة ما يبرمه الوكيل مجاوزًا حدود وكالته أو يعقده مع الغير من تصرفات متعلقة بالأصيل فترتد إلى هذا الأخير آثارها من وقت إبرامها ، ودللا على ذلك باستلامها بشخصها لأجرة شقة النزاع بموجب إيصالات سدادها المنسوب صدورها لها والمقدم أصولها أمام محكمة ثاني درجة ، والبالغ عددها من واقع ضم الملف الاستئنافي ثمانية عشر إيصال استلام أجرتها على النحو المبين بوجه النعب واللاحقة جميعها على مدة الثلاث سنوات لتاريخ عقد الإيجار سند الدعوى ، فضلًا على استلامها مقدم الإيجار عشرين ألف جنيه الزائد قيمته على أجرة الثلاث سنوات ، وإقامتها الدعوى بعد مضي خمسة عشر عاماً من نفاذ العقد ، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثباته ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر إذ قضى بإنقاص مدة عقد الإيجار سند الدعوى فيما جاوز الثلاث سنوات والإخلاء والتسليم ..... فضلا على أنه لا يصلح ردًا على دفاع الطاعنين وملتفاً عن طلب إحالته للتحقيق لإثباته ، حال أنه دفاع جوهري إن صح تغير وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ٥۷۸۹ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۲/۰۹






تعليقات