تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء فمتى صدر من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً بين طرفيه إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء طالما لم يقروه صراحة أو ضمناً

إذ كان مفاد المادتين 827، 828 من القانون المدني إن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة، فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً فيما بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجارة طالما لم يقررها صراحة أو ضمناً، اعتبارا بأن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير، فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة [الطعن رقم 587 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1977 - مكتب فني 28 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1846 ]
وحيث أنه من المستقر عليه قضاءً أن " مؤدى نص المادة 828 من القانون المدنى - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن حق تأجير المال الشائع لا يثبت إلا للأغلبية المطلقة للشركاء على أساس الأنصباء , وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبه لايسرى فى حق الباقين أصحاب الأغلبية إلا إذا أرتضوه صراحة أو ضمنا , إعتبارا بأن الإيجار يقع فى جزء منه على ملك الغير فيحق لهؤلاء الشركاء إخراج المستأجر من أحدهم بإعتباره متعرض لهم فيما يملكون , وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من الطاعنة الثانية للأولى فى حق المطعون ضدهم الثلاثة الأول - أصحاب الأغلبية - يكون قد إلتزم صحيح القانون . ( طعن رقم 271 لسنة 47 ق جسة 19/11/1981 )
إن مُفاد نص المادتين 827، 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروها صراحة أو ضمناً باعتبار أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير، فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة" (الطعن 4369 لسنة 70ق جلسة 28/11/2001
مُفاد المادة 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء، ولا يثبت لأحد المُشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء، وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسري في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً، وأنه يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المُشتاعين في مُواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء في اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم، وبالتالي في اعتبار المُستأجر مُتعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين" (الطعن 328 لسنة 44ق- جلسة 1/2/1978- مكتب فني29- جزء1- ص375)







تعليقات