لكل شريك على الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ فان كان بموافقة باقي الشركاء كان في ذلك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن الباقين ويرجع عليهم بدعوى الوكاله وان كان دون علمهم كان في ذلك فضولياً ويرجع عليهم بدعوى الفضاله وان كان بغير موافقتهم فيرجع عليهم بدعوى الاثراء بلا سبب

إن مفاد النص في المادة 830 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن لكل شريك على الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ، وهو في ذلك يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء[الطعن رقم 5241 - لسنة 81 ق - تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2012 - مكتب فني 63 رقم الصفحة 319 ]
ومن المقرر فقها انه ( ان الشريك في الشيوع في قيامه بأعمال الحفظ يعتبر أصيلا عن نفسه ثم هو وكيل عن سائر الشركاء إذا لم يعترض أحد منهم على عمله فيرجع عليهم بدعوى الوكالة فإذا تمت أعمال الحفظ دون علم من سائر الشركاء اعتبر فضوليا بالنسبة إليهم وتصرفه في حدود قواعد الفضالة لأن الفضالة تتحقق ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأنا لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر (م۱۸۹ مدنی) فيرجع الشريك بدعوى الفضالة أما إذا اعترض باقي الشركاء وقام الشريك بأعمال الحفظ بالرغم من اعتراضهم فإنه يرجع عليهم بدعوى الإثراء بلا سبب ) ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 723 و 724 )
ونصت الماده 189 من القانون المدني
تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في أثناء تولّيه شأناً لنفسه، قد تولى شأن غيره، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.
وقضت محكمة النقض ان ( الفضالة باعتبارها من مصادر الإلتزام تتحقق طبقاً لما تنص عليه المادتان 188، 189 من التقنين المدني كلما تولى الشخص عن قصد أثناء توليه شأناً لنفسه القيام بعمل عاجل لحساب غيره لما بين الشأنين من إرتباط لا يمكن القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر)( الطعن رقم 562 - لسنة 40 ق - تاريخ الجلسة 18 / 4 / 1977 - مكتب فني 28 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 970 )
ونصت الماده 195 من القانون المدني
يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل، متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفّذ التعهدّات التي عقدها الفضولي لحسابه، وأن يعوّضه عن التعهدّات التي التزم بها، وأن يردّ له النفقات الضرورية والنافعة التي سوّغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها، وأن يعوّضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل، ولا يستحق الفضولي أجراً على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.
تعليقات